المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس التعاون لدول الخليج العربية


ذيب الامارات
02-05-2006, 02:01 AM
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه

الامانه العامه

http://img152.imageshack.us/img152/2771/gcc9iz.gif

http://img148.imageshack.us/img148/5269/x073uy.gifhttp://img355.imageshack.us/img355/3537/x086sg.gifhttp://img355.imageshack.us/img355/2228/x092bn.gifhttp://img157.imageshack.us/img157/5638/x101ei.gifhttp://img374.imageshack.us/img374/5358/x116ya.gifhttp://img157.imageshack.us/img157/8365/x126jw.gif


http://img152.imageshack.us/img152/4920/grcoveragemap17nv.jpg



الهيكل التنظيمي

أولا المجلس الأعلى : هو السلطة العليا لمجلس التعاون ، ويتكون من رؤساء الدول الاعضاء ، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لاسماء الدول ، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة ، ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو ، وتأييد عضو آخر . وفي قمة أبوظبي لعام 1998 ، قرر المجلس الاعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة . ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الاعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد ، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة باجماع الدول الاعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت ، وفي المسـائل الاجـرائية بالاغلبيـة . النظام الأساسي

الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى : و هي مكونة من ثلاثين عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو يتم إختيارهم من ذو الخبرة و الكفاءة لمدة ثلاث سنوات . وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى نظام الهيئة

هيئة تسوية المنازعات: تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي

ثانيا المجلس الوزاري :يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الاعضاء او من ينوب عنهم من الوزراء ، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الاخيرة للمجلس الاعلى ، و يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الاعضـاء وتأييد عضـو آخر ، ويعتبر انعقاده صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الاعضاء . وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري ، من بين امور اخرى ، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء ، والعمل على تشجيع وتنسيق الانشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات ، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن الى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية الى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته . كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الاعلى واعداد جدول اعمالـه . وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الاعلى النظام الأساسي

: ثالثا الأمانة العامة
تتلخص إختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون و التنسيق و الخطط و البرامج المتكاملة للعمل المشترك ، و إعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس ، و متابعة تنفيذ القرارات ، و إعداد التقارير و الدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى او المجلس الوزاري ، و التحضير للإجتماعات و إعداد جدول أعمال المجلس الوزاري و مشروعات القرارات ، و غير ذلك من المهام النظام الأساسي

: يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من الاّتي
أ- أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
ب- ثلاثة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية و الإقتصادية و العسكرية ، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل ، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
ج- مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين ، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام

يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة و المساندة هي الشؤون السياسية ، و الشؤون الإقتصادية و الشؤون العسكرية ، وشؤون الإنسان و البيئة ، و الشؤون القانونية ، و الشؤون المالية و الإدارية ، و مكتب براءات الإختراع ، و مركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل ، والمكتب الفني للاتصالات بدولة البحرين

نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
انطلاقاً من القرار التاريخي بإنشائه .
وتحقيقاً للأهداف التي انشىء من أجلها .
وبناءاً على ماتم من خطوات ايجابية منذ انشائه .
واقتناعاً بضرورة تكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء .
وعملاً على توسيع قاعدة التشاور .
وتنفيذاً لما تم الإتفاق عليه بين قادة دول المجلس في اجتماع الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى المنعقدة بالدوحة خلال الفترة 26 ـ 28 رجب 1417هـ الموافق 7 ـ 9 ديسمبر 1996م .
واستناداً إلى المادة السادسة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
يقـرر

المادة الأولى :


تنشأ هيئة استشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يشار إليها فيما بعد بالهيئة ، ويكون تشكيلها واختصاصاتها وقواعد اجراءاتها وفقا لهذا النظام .


المادة الثانية :


تشكل الهيئة من ثلاثين عضواً من مواطني دول المجلس تعين كل دولة خمسة من مواطنيها أعضاء فيها .


المادة الثالثة :


مدة العضوية في الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين ، وتقوم كل دولة في نهاية المدة بتجديد أو تغيير ممثليها أو بعضهم ، كما يجوز لكل دولة خلال المدة تغيير كل أو بعض ممثليها .


المادة الرابعة :


تراعي كل دولة عند اختيار ممثليها أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة .


المادة الخامسة :

تنعقد الهيئة الاستشارية بتوجيه من المجلس الأعلى ، ولا تناقش من الامور الا مايحيله المجلس الأعلى إليها ، ويحدد المجلس الأعلى المدة التي يتعين على الهيئة تقديم مرئياتها خلالها . ويجوز عند الاقتضاء وبصفة استثنائية أن تنعقد الهيئة بتوجيه من رئيس دورة المجلس الأعلى بعد التشاور مع قادة دول المجلس ، والاتفاق على الموضوعات المراد بحثها .


المادة السادسة :


يتولى الأمين العام لمجلس التعاون نقل توجيه المجلس الأعلى إلى رئيس الهيئة الاستشارية .


المادة السابعة :


تعقد الهيئة اجتماعاتها في الدولة العضو التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، ويجوز عقدها في مقر الأمانة العامة في الرياض .


المادة الثامنة :


يكون اجتماع الهيئة صحيحاً بحضور ثلثي اعضائها .


المادة التاسعة :


ترفع الهيئة مرئياتها بأغلبية ثلثي اعضائها حول الموضوعات المحالة إليها .


المادة العاشرة :


تختار الهيئة رئيسا لها سنويا من بين ممثلي الدولة التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى ، كما تختار ثائبا للرئيس من بين ممثلي الدولة التي ستتولى رئاسة الدورة التالية للمجلس الأعلى .


المادة الحادية عشرة :


تتولى الأمانة العامة أعمال سكرتارية الهيئة وتحديد مواعيد اجتماعاتها وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء .


المادة الثانية عشرة :


للهيئة أن تشكل لجنة أو أكثر من أعضائها لدراسة كل أو بعض ما يحال إليها ولها عند الحاجة ، أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء من مواطني الدولا الاعضاء .


المادة الثالثة عشرة :


يقوم الأمين العام لمجلس التعاون بتقديم مرئيات الهيئة إلى المجلس الوزاري لمجلس التعاون في أول اجتماع له لدراستها وعرضها على المجلس الأعلى .


المادة الرابعة عشرة :

لأي من دول المجلس اقتراح تعديل هذا النظام .
يقدم طلـب التعديل لـلأمين العام لمجلـس التعاون الـذي يتولـى احالتـه للدول الاعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل .
يصبح التعديل نافذاً اذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع .
المادة الخامسة عشرة :


يصبح هذا النظام نافذاً بعد موافقة المجلس الأعلى عليه .


أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية



دولة الإامارات العربية المتحدة

معالي الأسـتاذ / محمد عيد المريخي
سعادة الدكتور/ هادف جوعان الظاهري
سعادة الدكتور/ عبيد صقر بوست
سعادة الأستاذ / أنيس عبدالله الجلاف
سعادة الدكتور/ محمد سعيد الكندي
دولة البحرين
سعادة الأستاذ / حبيب أحمد قاسم
سعادة الدكتور/ محمد جاسم الغتم
سعادة الدكتور/هلال مهنا الشايجي
سعادة الدكتور/ سلمان راشد الزياني
سعادة الأستاذ / يوسف صالح الصالح
المملكة العربية السعودية
معالي الأسـتاذ / محمد بن علي أبا الخيل
معالي الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز السليم
معالي الأسـتاذ / عبدالعزيز بن زيد القريشي
سعادة الأستاذ / بكري بن صالح شطا
سعادة المهندس/ عبدالله بن يحيى المعلمي
سلطنة عمان
سعادة المكرم / خلفان بن ناصر الوهيبي
سعادة المكرم الشيخ/ سيف بن هاشل المسكري
سعادة المكرم الشيخ/ أفلح بن حمد الرواحي
سعادة الشيخ / عبدالله بن سالم الرواس
سعادة السفير / مشتاق بن عبدالله آل صالح
دولة قطر
سعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله السبيعي
سعادة الأستاذ / مبارك بن علي الخاطر
سعادة الدكتور/حمد بن عبدالعزيز الكواري
سعادة الأستاذ / شريدة بن سعد الكعبي
سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن كمال
دولة الكويت
معالي الأسـتاذ / عبدالله يعقوب بشارة
سعادة الأستاذ / جاسم احمد النصف
سعادة الدكتور/ بدر جاسم اليعقوب
سعادة الدكتور/ يعقوب محمد حياتي
سعادة الدكتور/ سالم مرزوق الطحيح

النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية


مادة (1)


تعاريف
يسمى هذا النظام "النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" ويتضمن القواعد المنظمة لاجراءات انعقاد المجلس وممارسة مهامه.


مادة (2)


عضوية المجلس الأعلى ومهامه
يتألف المجلس الأعلى من رؤساء الدول الأعضاء بمجلس التعاون وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
تبلغ كل دولة عضو الأمين العام بأسماء وفدها الى اجتماع المجلس قبل موعد افتتاحه بسبعة أيام على الأقل.


مادة (3)


مع مراعاة أهداف مجلس التعاون واختصاصات المجلس الأعلى المنصوص عليهــا في المادتـين 4 ، 8 من النظام الأساسي ، للمجلس أن يقوم بما يأتي:
انشاء لجان فنية واختيار أعضائها من مرشحي الدول الأعضاء المختصين في مجالات عملها.
أن يعهد الى واحد أو أكثر من أعضائه بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير عنه يوزع على الأعضاء قبل الجلسة التي يبحث فيها الموضوع بوقت كاف.


مادة (4)


انعقاد المجلس الأعلى:

يجتمع المجلس الأعلى في دورة عادية في السنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على طلب أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر.
يعقد المجلس الأعلى دوراته على مستوى رؤساء الدول.
يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الاعضاء.
يدعو الأمين العام قبل انعقاد المجلس الأعلى الى اجتماع يحضره مندوبون عن الدول الأعضاء من أجل التشاور في الأمور المتعلقة بأعمال دورته.

يحدد الأمين العام الدعوة لحضور الدورة العادية قبل موعد الاجتماع بثلاثين يوما على الأقل وللدورة الاستثنائية قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأكثر.


مادة (5)
يقرر المجلس الأعلى في بداية كل دورة سرية الجلسات أو علانيتها.
يكون انعقاد المجلس الأعلى صحيحا اذا حضره رؤساء ثلثى الدول الأعضاء ويتخذ قراراته في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وفي المسائل الاجرائية بالأغلبية وعلى العضو الممتنع عن التصويت ان يسجل عدم التزامه بالقرار.


مادة (6)



ينعقد المجلس الأعلى في دورة استثنائية:
بناء على قرار سبق اصداره في دورة سابقة.
بناء على طلب دولة من الدول الأعضاء وتأييد دلة أخرى وفي هذه الحالة ينعقد المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية.
لا تدرج في جدول أعمال الدورات الاستثنائية مسائل غير التي عقدت الدورة من أجل النظر فيها.


مادة (7)


رئاسة المجلس الأعلى:
تسند رئاسة المجلس الأعلى عند بدء كل دورة عادية الى رؤساء الدول الأعضاء بالتناوب بينهم على أساس الترتيب الهجائي لأسماء الدول ويظل الرئيس يمارس أعمال الرئاسة الى أن تسند لخلفه في مستهل أعمال الدورة العادية التالية.
لا يجوز لرئيس دولة طرف في نزاع أن يرأس الدورة أو الجلسة التي تخصص لمناقشة هذه المسألة وفي هذه الحالة يعين المجلس رئيسا مؤقتا.
يعلن الرئيس افتتاح واختتام الدورات والجلسات ووقف الجلسات واقفال باب المناقشات ويكفل مراعاة احكام النظام الأساسي لمجلس التعاون وهذا النظام، ويعطي الكلمة حسب ترتيب طلبها ويطرح الاقتراحات لأخذ الرأي فيها ويدير التصويت ويبت في نقاط النظام ويعلن القرارات ويتابع أعمال اللجان ويبلغ المجلس الرسائل الواردة اليه.
للرئيس حق الاشتراك في المداولات والاقتراح نيابة عن الدولة التي يمثلها وله أن ينيب عنه في ذلك احد أعضاء وفده.


مادة (8)


جدول اعمال المجلس الأعلى:
يعد المجلس الوزاري مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى ويقوم الأمين العام بتبليغه مع المذكرات التفسيريه والوثائق للدول الأعضاء مع كتاب الدعوة للاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوما على الأقل.
يتضمن مشروع جدول الأعمال:
تقرير الأمين العام عن أعمال المجلس الأعلى بين الدورتين والاجراءات المتخذه لتنفيذ قراراته.
التقارير والمسائل الواردة من المجلس الوزاري والأمانة العامة.
المسائل التي سبق للمجلس الأعلى أن قرر ادراجها في جدول أعماله.
المسائل التي تقترحها دولة عضو وترى ضرورة عرضها على المجلس الأعلى.
لكل دولة عضو طلب ادراج مسائل اضافية في مشروع جدول أعمال المجلس وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة بخمسة عشر يوما على الأقل ويتم ادراج هذه المسائل في جدول اضافي يرسل مع وثائقه الى الدول الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الدورة.
لاية دولة عضو طلب ادراج مسائل اضافية في مشروع جدول أعمال الدورة حتى حلول الموعد المحدد لاقتتاحها اذا كانت لهذه المسائل صفة الأهمية والاستعجال معا.
يصادق المجلس على جدول أعماله في بداية كل دورة.
للمجلس أثناء الدورة اضافة مسائل جديدة لها صفة الاستعجال.
تنتهي الدورة العادية بعد الفراغ من بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال وللمجلس الأعلى ان يقرر وقف جلسات الدورة مؤقتا قبل الانتهاء من بحث الجدول واستئناف الجلسات في موعد لاحق.


مادة (9)


مكتب المجلس الأعلى ولجانه:
يشكل مكتب المجلس الأعلى في كل دورة عادية من رئيس المجلس ورئيس المجلس الوزاري والأمين العام . يتولى رئيس المجلس الأعلى رئاسة المكتب.
يقوم المكتب بالمهام التالية:
مراجعة صياغة القرارات التي يعتمدها المجلس الأعلى دون المساس بمضمونها.
مساعدة رئيس المجلس الأعلى في ادارة أعمال الدورة بصفة عامة.
غير ذلك من المهام الواردة في هذا النظام أو الاعمال التي يكلف بها المجلس الأعلى.


مادة (10)



للمجلس في مستهل كل دورة عادية أن ينشىء ما يراه ضروريا من اللجان على نحو يتيح دراسة وافية للمسائل المدرجة في جدول الأعمال ويشارك في أعمال هذه اللجان مندوبون عن الدول الأعضاء.
تستمر اجتماعات اللجان لانجاز أعمالها آخذة في الاعتبار الموعد المحدد لانتهاء الدورة وتصدر توصياتها بالأغلبية.
تستهل كل لجنة أعمالها بانتخاب رئيس ومقرر من بين أعضائها. وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه مقرر اللجنة في ادارة جلساتها. وعلى الرئيس ، او المقرر في حالة غياب الرئيس أن يقدم للمجلس كل ما يطلبه من الايضاحات حول ما ورد في تقرير اللجنة ويجوز له بموافقة رئيس الدورة أن يشترك في المداولة دون الاقتراع ما لم يكن عضوا في المجلس.
للمجلس أن يحيل ما يراه من المسائل المدرجة في جدول الأعمال الى اللجان بحسب اختصاصها لدراسة هذه المسائل وتقديم تقارير عنها ويجوز احالة مسألة واحدة الى أكثر من لجنــة.
لا يجوز للجان أن تبحث أية مسائل مالم يقرر المجلس احالتها اليها كما لا يجوز لها أن تتخذ أية توصية في شأن أية مسألة مدرجة على جدول أعمالها يترتب على اعتمادها من المجلس التزام مالي قبل أن يصلها تقرير من الأمين العام عن الآثار المالية والادارية المترتبة على اتخاذ التوصيـة.


مادة (11)


سير المداولات والاقتراحات
لكل دولة عضو أن تشترك في مداولات المجلس الأعلى ولجانه على النحو المبين في هذا النظـام.
يدير الرئيس المداولة في المسائل المعروضة للبحث بحسب ترتيبها في جدول أعمال الجلسة وله عند الاقتضاء أن يدعو الأمين أو من يمثله في الاجتماع لايضاح ما يراه.
يعطي الرئيس الكلمة بحسب ترتيب طلبها ويجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس أو مقرر لجنة لتقديم تقريرها أو ايضاح نقاط واردة فيه.
لكل عضو أن يثير أثناء المداولة نقطة نظام يبت الرئيس فيها فورا ويكون قرار الرئيس نافذا مالم ينقضه المجلس الأعلى بأغلبية الدول الأعضاء.


مادة (12)


لكل عضو أن يقترح أثناء مناقشة أي موضوع وقف الجلسة أو تأجيلها او تأجيل المناقشة في الموضوع المطروح للبحث أو اقفال باب المناقشة. ولا تجوز مناقشة هذه الاقتراحات بل يطرحها الرئيس للتصويت اذا ثنى عليها عضو آخر ويكون اقرارها بأغلبية الدول الأعضاء.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة السابقة. تعطى الاقتراحات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة الأسبقية على كل ماعداها وذلك حسب الترتيب الآتيك
وقف الجلسة.
تاجيل الجلسة.
تأجيل المناقشة في الموضوع قيد البحث.
اقفال باب المناقشة في الموضوع قيد البحث.
فيما عدا الاقتراحات المتعلقة بالصياغة أو بامور اجرائية، تقدم مشروعات القرارات والتعديلات الجوهرية كتابة الى الأمين العام أو من يمثله ليتولى توزيعها على الوفود بأسرع وقت ممكن. ولا تجوز مناقشة مشروع قرار أو طرحه على التصويت قبل توزيع نصه على جميع الوفود.
لا تجوز اعادة النظر في اقتراح سبق البت فيه في نفس الدورة مالم يقرر المجلس خلاف ذلك.


مادة (13)


يتابع الرئيس أعمال اللجان ويبلغ المجلس الأعلى الرسائل الواردة اليه ويعلن رسميا أمام الاعضاء القرارات والتوصيات التي تم التوصل اليها.


مادة (14)


التصويت:
لكل دولة عضو صوت واحد ولا يجوز لاية دولة أن تمثل دولة أخرى أو تصوت عنها.


مادة (15)



يكون التصويت نداء بالاسم وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول او برفع اليد ويتم التصويت بالاقتراع السري اذا طلبه عضو أو بقرار من الرئيس ، وللمجلس الأعلى أن يقرر خلاف ذلك ويدون صوت كل عضو في محضر الجلسة اذا كان الاقتراع بالمناداة. وتدرج بالمحضر نتيجة الاقتراع اذا كان سريا أو برفع اليد.
لكل عضو أن يمتنع عن التصويت أو أن يتحفظ على قرار اجرائي أو على جزء منه ويتلى التحفظ عند اعلان القرار ويثبت كتابة ، وللأعضاء أن يقدموا اييضاحات عن مواقفهم في التصويت بعد انتهائه.
اذا أعلن الرئيس بدء التصويت فلا يجوز مقاطعته مالم يكن ذلك لنقطة نظام تتعلق بالتصويت.


مادة (16)



اذا طلب عضو تعيدل اقتراح ، يتم التصويت على التعديل اولا فاذا كان هناك اكثر من تعديل يبدا التصويت على التعديل الذي يرى الرئيس أنه من حيث الموضوع أكثر التعديلات بعدا عن الاقتراح الأصلي . ثم يصوت على التعديل الذي يليه في البعد. وهكذا حتى يتم التصويت على جميع التعديلات المقترحة فاذا أقر تعديل أو أكثر يجري التصويت بعد ذلك على الاقتراح الأصلي المعدل.
يعتبر اى اقتراح جديد بمثابة تعديل للأقتراح الأصـلى اذا تضمن مجرد اضـافه او حذف او تغيير فى احد اجزاء الأقتراح الأصلى .


مادة (17)



للمجلس الأعلى ان ينشىء لجانا فنية يعهد اليها بتقديم المشورة في اعداد وتنفيذ برامج المجلس الأعلى في مجالات معينة.
يعين المجلس الأعلى أعضاء اللجان الفنية من بين مواطني الدول الأعضاء المتخصصين.
تجتمع اللجان الفنية بدعوة من الأمين العام وتضع بالتشاور معه خطة عملها.
يضع الأمين العام جدول أعمال اللجان الفنية بعد التشاور مع رئيس اللجنة المعينة.


مادة (18)


تعديل النظام
لأية دولة عضو اقتراح تعديل هذا النظام.
لا يجوز النظر في طلب تعديل هذا النظام الا اذا أرسل الاقتراح الخاص بهذا التعديل الى الدول الأعضاء من طرف الامانة العامة قبل عرضه على المجلس الوزاري بثلاثين يوما عل الأقل.
لايجوز ادخال تغييرات أساسية على اقتراح التعديل المشار اليه في الفترة السابقة الا اذا كان نص هذه التغييرات المقترحة قد أرسل الى الدول الأعضاء من طرف الامانة العامة قبل عرضه على المجلس الوزاري بخمسة عشر يوما على الأقل.
باستثناء المواد المستندة الى أحكام النظام الأساسي مع مراعاة الفقرة السابقة يتم تعديل النظام الداخلي بقرار يتخذه المجلس الأعلى بموافقة أغلبية أعضائه.


مادة (19)


سريان هذا النظام
يسري هذا النظام من تاريخ موافقة المجلس الأعلى عليه ولا يجوز تعديله الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي (الامارات العربية المتحدة) بتاريخ 21 رجب 1401هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلادية.

دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطر
دولة الكويت






النظام الأساسي لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية

ان :ـ
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت
ادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية
وايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها
ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين
واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيها بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية
واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها
وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الىتحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى
وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي :ـ


المادة الأولى

: انشاء المجلس
ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون


المادة الثانية

: المقـر
يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية


المادة الثالثة

: اجتماعات مجلس التعاون
يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الاعضاء


المادة الرابعة

: الأهـداف
: تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
الشئون الاقتصادية والمالية
الشئون التجارية والجمارك والمواصلات
الشئون التعليمية والثقافية
الشئون الاجتماعية والصحية
الشئون الاعلامية والسياحية
الشئون التشريعية والادارية
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها


المادة الخامسة

: عضوية مجلس التعاون
يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981


المادة السادسة

: اجهزة مجلس التعاون
: يتكون مجلس التعاون من الاجهزة الرئيسية التالية
المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات
المجلس الوزاري
الأمانة العامة
ولكل من هذه الاجهزة انشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية


المادة السابعة

: المجلس الأعلى
المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول
يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر
يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء
يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثامنة

: اختصاصات المجلس الأعلى
: يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي

النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء
وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها
النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها
النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها
اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية
اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها
تعيين الأمين العام
تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون
اقرار نظامه الداخلي
التصديق على مزانية الأمانة العامة
المادة التاسعة

: التصويت في المجلس الأعلى
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية
المادة العاشرة

: هيئة تسوية المنازعات
يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الاعلى
يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف
اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويتة في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى احالته الى هيئة تسوية المنازعات
ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا
المادة الحادية عشرة

: المجلس الوزاري
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى
يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر
يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية
يعتبر انعقاد المجلس ص حيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثانية عشرة

: اختصاصات المجلس الوزاري
اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات
العمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ
تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها
احالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه
النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى
اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة
بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة
التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله
النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى
المادة الثالثة عشرة

: التصويت في المجلس الوزاري
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء ال حاضرة المشتركة في التوصيت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية
المادة الرابعة عشرة

: الأمانة العامة
تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين
يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين
يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري
يكون الأمن العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له
المادة الخامسة عشرة

: اختصاصات الأمانة العامة
: تتولى الامانة العامة المهام التالية
اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون
اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء
اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته
اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون
التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات
الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك
أية مهام اخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
المادة السادسة عشرة

يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها


المادة السابعة عشرة

: الامتياز والحصانات
يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه
يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة
الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابته للهيئات المماثلة
المادة الثامنة عشرة

يكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاوية


المادة التاسعة عشرة

: نفاذ النظام الأساسي
يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار اليها في ديباجة هذا النظام
تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء . لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها
المادة العشرون

: تعديل النظام الأساسي
لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام
يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل
يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع
المادة الحادية والعشرون

: احكام ختامية
لايجوز ابداء تحفظ على أحكام هذا النظام


المادة الثانية والعشرون

تقوم الامانة العامة بايداع وتسجيل نسخ من هذا النظام الدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري
تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- الأمارات العربية المتحدة
بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلادية

من نسخة واحدة باللغة العربية

دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت




موجـــز انجــــــازات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قطاع الشئون الاقتصادية


يشكل العمل الاقتصادي محوراً أساسياً من محاور العمل المشترك في اطار مجلس التعاون، وقد وردت الأهداف الاقتصادية للمجلس في خمس وثائق رئيسية هي :
النظام الأساسي.
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
أهداف وسياسات خطط التنمية.
الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية.
السياسة الزراعية المشتركة.

وتحدد المادة (الرابعة) من النظام الأساسي أهداف مجلس التعاون فيما يلي:
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها.
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
دفـع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجــالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
الشئون الاقتصادية والمالية.
الشئون التجارية والجمارك والمواصلات.
الشئون التعليمية والثقافية.
الشئون الاجتماعية والصحية.
الشئون الاعلامية والسياحية.
الشئون التشريعية والادارية.

وتعكس هذه المادة مدى شمولية أهداف المجلس واتساع ابعادها كما تظهر في نفس الوقت أهمية الأهداف الاقتصادية للمجلس. وقد جاءت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتحديد المنهاج الاقتصادي لمجلس التعاون في مختلف تفصيلاته، حيث تطرقت موادها المختلفة الى معالجة القضايا التالية:
التبادل التجاري.
انتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي.
التنسيق الانمائي .
التعاون الفني.
التنسيق البترولي والصناعي والزراعي ودعم المشروعات المشتركة.
النقل والمواصلات.
التعاون المالي والنقدي.
التعاون الجمركي.
الاسكان والشئون البلدية.
التعاون والتنسيق في مجال الاتصالات
هذا التفصيل الواسع لجوانب العمــل الاقتصادي المشترك يعطي صورة واضحة عن المكانة التي يحتلها التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء، كوسيلة لدمج اقتصاداتها. ويأتي الاهتمام بالتنسيق والتكامل من واقع الاحتياجات الفعلية لتركيبة اقتصادات دول المجلس التي يعتمد معظمها على مصدر وحيد للدخل وهو النفط الذي يشكل نسبة عالية من دخلها القومي. ويتيح تكامل السوق بدول المجلس الفرصة لقيام العديد من المشاريع التي لم يكن بالامكان قيامها في حالة السوق المجزأ. إن تعدد قيام المشروعات الانتاجية يحقق هدفاً أساسياً، وهو تنويع القاعدة الانتاجية والتقليل بالتالي من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، مع ضمان استمرار المنافسة الشريفة وتكثيف الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح وزيادة فرصالعمل أمام الاعداد المتزايدة من المواطنين الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.
وتحقيقاً لهذه الغايات، فقد وقع المجلس الأعلى في دورته الثانية (الرياض ـ نوفمبر 1981م) على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وفي دورته الثالثة (المنامة / نوفمبر 1982م) وافق المجلس على أن يبدأ تنفيذ بعض موادها اعتباراً من الأول من مارس 1983م.
كما وافق المجلـس الأعلى في دورتيه السادسة والسابعة على برنامج لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحــدة، الأمر الذي يعكس تصميم قادة دول المجلس على توسيع آفاق ومجالات العمـــل المشترك، ومنذ بدء تطبيق الاتفاقية توالت خطوات تنفيذها من قبل الدول الاعضاء بالمجلس.

وتتوزع الانجازات التي تحققت ضمن الاتفاقية على عدة مجالات هي:
تحقيق وتعميق المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس للسلع والخدمات ذات المنشأ الوطني.
توحيد السياسات الاقتصادية.
ربط البنى الأساسية.
المشاريع المشتركة.
ايجاد المؤسسات المشتركة.
تقريب وتوحيد الاجراءات والأنظمة والقوانين.
الموقف الجماعي والتمثيل الموحد.

في مجال تحقيق وتعميق المواطنة وتحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس للسلع والخدمات ذات المنشأ الوطني:
السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية في المجالات التالية بالدول الأعضاء وفقاً لضوابط وضعت لذلك: الصناعة، الزراعة، الثروة الحيوانية والسمكية، المقاولات، اقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها، الصيانة والتشغيل، الفحص والمعاينة، التعهد بالتزويد (التوريد)، خدمات التسويق للغير، الوزن والكيل، خدمات النظافة بالاضافة الى المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية، والمجالات التعليمية مثل دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة ومدارس اللغات ومدارس ومراكز التدريب مثل السكرتارية والنسخ والمحاسبة ومسك الدفاتر والادارة ومختلف الوظائف الادارية المساعدة.
السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن التالية بالدول الأعضاء وفق ضوابط وضعت لذلك.
الطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية والاستشارات بجميع أصنافها والصيدلة والترجمة والمساحة وفحص التربة وبرمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر.
السماح لجميع الحرفيين من مواطني دول المجلس بمزاولة حرفهم ببقية الدول الأعضاء دون تفريق أو تمييز.
السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة (اعتباراً من أول مارس 1987) وتجارة الجملة (اعتباراً من مارس 1990) في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقاً لضوابط وضعت لذلك.
السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء وفق ضوابط وضعت لذلك.
السماح لمواطني دول المجلس بتملك العقار بالدول الأعضاء وفقاً لتنظيم وضع لذلك.
السماح لمواطني دول المجلس لتملك أسهم شركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها وفق قواعد وضعت لذلك والتي تم تعديلها في الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى لتسهيل إجراءات التملك على مواطني دول المجلس.
مساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم معاملة المواطن عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف المسموح بممارستها على أن لا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس.
مساواة مواطني دول المجلس بمواطني الدولة التي يقيمون فيها في مجال خدمات البرق والبريد والهاتف.
تخفيض أجور المكالمات الهاتفية بين دول المجلس خلال فترات الليل من كل يوم وأيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية.
الاتفاق على توحيد وتطبيق مناهج موحدة في مجال التدريب للاتصالات.
إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات دول المجلس الوطنية الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية شريطة اصطحابها لشهادة منشأ من الجهة الحكومية المختصة بالدولة المصدرة.
السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من والى دول المجلس دونما حاجة الى وكيل محلي او اتخاذ أية إجراءات سوى شهادة المنشأ ومنافست التصدير.
في حالة إعادة تصدير بضائع ذات منشأ وطني من دولة عضو بالمجلس غير الدولة التي تم فيها تصنيع السلعة لدولة أخرى عضو بالمجلس، يكتفى بصورة مصدقة من قبل الجمارك من شهادة المنشأ الأصلية مرفقاً معها صورة من بيان التصدير (بيان جمركي يحتوي على معلومات كاملة عن البضاعة المصدرة) وذلك لمدة سنة من تاريخ تخليص البضاعة في البلد الذي أعاد تصديرها اذا لم تجر عليها أي تعديلات او إضافات أو تحسينات. أما إذا أدخلت عليها تعديلات أو تحسينات أو إضافات فتصدر لها شهادة منشأ جديدة.
في حالة استيفاء رسوم جمركية أو تأمين على أي بضاعة ذات منشأ وطني بسبب الشك في صحة منشئها، يعاد هذا التأمين أو الرسوم الجمركية لصاحب البضاعة بعد التأكد من وطنيتها.
العمل بنظام التخليص الفوري لانهاء الاجراءات الجمركية للبضائع التي يصطحبها المسافرون بالمراكز الحدودية لدول المجلس.
إعداد بيانات الصادر للبضائع ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودية بدول المجلس.
تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول الاعضاء لمواطني دول المجلس وتوضع عليها لوحات تحمل عبارة "مواطنو دول مجلس التعاون".
منح التسهيلات اللازمة لمرور البضائع بطريق العبور (الترانزيت) بين دول المجلس وفق نظام للعبور (الترانزيت) اتفق عليه من قبل مدراء عامي الجمارك.
معاملة وسائط النقل المملوكة لمواطني دول المجلس معاملة وسائط النقل الوطنية العائدة لمواطني أي من دول المجلس.
السماح لسيارات الاجرة "التاكسي" بالتنقل بين دول المجلس من نقاط تم تحديدها.
منح التسهيلات للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي من الدول الأعضاء ومعاملتها كمثيلاتها الوطنية عند رسوها في موانىء الدول الاعضاء أو مرورها بها.
اعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني واعتماد قواعد موحدة لذلك.
السماح للمؤسسات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بأي من دول المجلس وفق ضوابط محددة لذلك.
الاكتفاء بشهادة صلاحية المواد الغذائية الصادرة من الدولة العضو المصدرة ووضع نموذج موحد لذلك.
الموافقة على اعفاء منتجات الحرف والصناعات الشعبية من تطبيق الاجراءات الحالية الخاصة بتأهيل منتجات الصناعات التحويلية ذات المنشأ الوطني وذلك ضمن قواعد وضوابط خاصة بها.
عدم ضرورة تصديق شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادات صلاحية المواد الغذائية والخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني من السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس، والتأكيد على الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتقيد بذلك.

توحيد السياسات الاقتصادية : اتجه المجلس الى تبني سياسات عامة تشكل الاطار المقبول لتوجهات الدول الاعضاء كمرحلة أولى، على أن تصبح هذه السياسات العامة هي المنطلق مستقبلاً للسياسات الوطنية. وفي هذا الاطار تم اقرار عدد من الوثائق من بينها:
أهداف وسياسات خطط التنمية.
السياسة الزراعية المشتركة المعدلة.
الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية.
اتفاقية التعاون بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجماعة الاقتصادية الأوروبية.
التنسيق المستمر والتعاون البناء لتنسيق سياسات دول المجلس وشركاتها البترولية الوطنية في مجال تسويق المنتجات البترولية المختلفة في الأسواق الاستهلاكيــة العالمية، واتخاذ كافة السبل لتجنب التنافس الضار لتحقيق أكبر عائد وضمان استقرار هذه الأسواق وفتح أسواق جديدة.

(وقـد اقر وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الوثيقتين التاليتين :
الاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون
استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2000ـ2025م) وسيتم رفعهما إلى المجلس الاعلى في دورته القادمة (19) لاعتمادهما 0 )

ربط البني الأساسية :
تركز الجهد في هذا المجال على دراسة وسائل تطوير البنى الأساسية لتحقيق تشابك المصالح بين دول المجلس، ولتحقيق هذه الغاية تمت الخطوات التالية:
تحديد مسار الطريق البري المباشر وادخال الوصلات المتبقية منه ضمن خطط التنمية للدول الأعضاء.
استكمال شبكة الاتصالات بالدول الأعضاء بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الكيبل المحوري بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين، وكذلك الكيبل المحوري بين سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة.
بعد أن أثبتت الدراسات جدوى ربط شبكات الضغط الكهربائي العالي، تجري مشاورات حالياً بين الدول الأعضاء لاقامة هيئة مشتركة تتولى إنشاء وادارة نظام لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء.
الموافقة على استخدام المحطة السعودية للاستشعار عن بعد كمحطة لتزويد دول المجلس بالبيانات والصور للأقمار الصناعية.
هناك مشاورات لدراسة ربط مراكز الحاسب الآلي في الدول الأعضاء. كما انتهت الدراسة الأولية الخاصة ببعض البنى الأساسية مثل إنشاء خط سكة حديد، وتمت دراسة لأنماط النقل ومدى تلبيتها للاحتياجات الحالية والمستقبلية لدول المجلس، كما تمت دراسة الموانىء والمطارات مع اقتراحات التوسعات والتحسينات اللازمة لمواجهة الطلب مستقبلاً.

إدارة الصناعة و التأهيل و التقنية :
عقدت لجنة التعاون الصناعي اجتماعها السابع عشر في مدينة الكويت يوم 30 سبتمبر 1998م، وكان من ابرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة مايلي :
معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس .
توصيات ندوة مناقشة عدد من الدراسات والتقارير الصناعية حول احلال العمالة الوطنية، والحوافز، والمناطق الحرة (الدوحة /مايو 1998م ) .
حلقـة نقاش الاستراتيجية الصناعية الموحدة( الكويت/ سبتمبر 1998م) .
إنشاء مركز للمعلومات التقنية في مدينة مسقط بسلطنة عمان .
إضافة مدخلات الصناعة إلى قائمة السلع المعفاة .
إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في المجال الصناعي في القطاعين العام والخاص بدول المجلس .
نتائج حلقة النقاش الثانية حول تمويل و ضمان الصادرات الصناعية بدول المجلس (جده/ أكتوبر 1997 م ) .
تفعيل دور مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون و الاستعدادات التي تجري لافتتاحه رسميا خلال شهر نوفمبر 1998م .
مؤتمرات رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى( اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا ) .
آخر تطورات علاقات دول المجلس مع الدول و التجمعات الاقتصادية الدولية.
كما عقد اجتماع للجنة التحضيرية للاعداد للاجتماع التاسع للجنة التعاون العلمي والتقني بمدينة الرياض خلال الفترة من 28 ـ 29 أبريل 1998م.
يقوم قسم التأهيل بادارة الصناعة والتأهيل والتقنية باستقبال ودراسة الطلبات المقدمة له لتأهيل المصانع للاعفاء الجمركي من قبل وزارات الصناعة والتجارة والجهات المختصة بدول المجلس . وقد بلغ عدد المصانع المتقدمة للتأهيل 211 من جميع دول المجلس تم تأهيل 166 مصنع منها و40 مصنع عليه ملاحظات وينتظر استكمالها وعدد خمسة مصانع اعتذر لها لعدم توفر الشروط المطلوبة لتأهيلها، كما تقدم للأمانة مصانع اخرى لاضافة منتجاتها الجديدة بلغ عددها 40 مصنع وكذلك 16 مصنع تم تعديل بياناتها خلال نفس الفترة
وللتعرف على نشاطات قسم التأهيل خلال عام 1998م يمكن استعراض الجدول في الصفحة ( )

المال والجمارك :
اتفقت لجنـة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السادس والأربعين (18 أكتوبر 1997م) على التوصية للمجلس الوزاري برفع توصية للمجلس الأعلى بالموافقة على عدد من الاجراءات لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورتيه الخامسة عشرة والسادسة عشرة حول تسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية بدول المجلس .
وفي الاجتماع الخامس والعشرين لمدراء عامي الجمارك اوصى المجتمعون بالتالي :
الاتفاق على المعلومات الواجب توفرها كحد أدنى في بيانات الاستيراد الجمركي.
الاتفاق على نموذج موحد لبيان التصدير وإعادة التصدير، على ان يتم العمل بموجب هذا البيان من قبل جميع الدول الأعضاء اعتبارا من أول فبراير 1998م .
الاتفاق على نموذج موحد للبطاقة الجمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية، بحيث يبدأ تطبيق هذا النموذج بشكل موحد اعتبارا من الأول من فبراير 1998م .
الاتفـاق على اجــراءات تفتيش الشاحنات في جمارك الحدود البرية وتخليص حمولتها بما في ذلك استخدام طرق أكثر تطورا للفحص والتفتيش .
تسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج الأعضاء البشرية المراد زراعتها والأدوات المغلفة والمعقمة طبياً وعدم فتح الصناديق المحتوية عليها .
المـوافقة على التوصيات الواردة بتقرير الزيارة الميدانية لجمارك الموانئ والمطارات وجمارك مراكز البريد بدول المجلس التي تمت خلال الفترة من 4- 20 أكتوبر 1996م

وفي الاجتماع المشترك لوكلاء وزارات المالية ووكلاء وزارت التجارة ووكلاء وزارات الصناعة ومدراء عامي الجمارك بدول مجلس التعاون صدرت التوصيات التالية:
زيادة ساعات العمل اليومية في مراكز الحدود الجمركية البرية إلى 12 ساعة يوميا بدلا من 8 ساعات بما في ذلك أيام العطل الرسمية والاعياد.
الالتزام بتطبيق نظام العبور (الترانزيت) لدول مجلس التعاون المقر من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث والاكتفاء بختم الشاحنات من الخارج دون تكرار فحصها وتفتيشها الا في حالات الاشتباه القصوى .
المطالبة بتصديق شهادات المنشأ الخليجية (للبضائع التي لا تتوفر فيها شروط التأهيل) من قبل السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس .
عقد دورتين جمركيتين بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والأمانة العامة في دولة قطر، دولة الكويت حول القيمة والنظام المنسق، وقد شارك فيهما متدربون من إدارات الجمارك بالدول الأعضاء .

إدارة النقد والاستثمار
قرر المجلس الاعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت بدولة الكويت ( 20-22 ديسمبر 1997م) الموافقة على السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس.
كما قرر السماح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الاعضاء وفق الضوابط التي تم الاتفاق عليها.
وفي إطاردعم وتشجيع روح التعاون السائدة بين جميع البنوك القائمة بدول المجلس التعاون وبناءاً على قرار سابق لاصحاب المعالي محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بإقامة مؤتمر دوري يعنى بالمستجدات المصرفية والنقدية على الساحة العالمية، فقد استضافت البنوك القطرية المؤتمر المصرفي الرابع لدول مجلس التعاون خلال الفترة من 24 الى 25 إكتوبر 1998م حول "العمل المصرفي الخليجي في ظل المنافسة والاسواق المالية العالمية المتغيرة".
وفيما يتعلق بربط شبكات الصرف الآلي لدول المجلس فقد عقدت لجنة فنية عشرة إجتماعات، وقد تكللت إجتماعات هذه اللجنة بربط الشبكة الكويتية (كي نت) والشبكة القطرية(نابس) إعتباراً من (1 إكتوبر1997م) وستقوم بقية الدول الاعضاء بالدخول في هذه الشبكة المشتركة خلال الربع الاول من عام 1999م.
وفيما يتعلق بمدراء معاهد التدريب المصرفي فقد عقدت هذه اللجنة عدة إجتماعات، تكللت بنتائج من أهمها عقد مؤتمر دوري كل سنتين يعنى بالقضايا المصرفية والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي وإنعكاساتها على أداء الموارد البشرية العاملة بهذا القطاع، وقد عقد المؤتمر الاول ،الذي كان موضوعه تطور الخدمات المصرفية والمالية والتحديات الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين بدولة البحرين (30نوفمبر ــ 2 ديسمبر 1997م )، وسيعقد المؤتمر القادم بدولة قطر في شهر نوفمبر 1999م.
وأما عن لجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي فقد عقدت تسعة عشر إجتماعاً، إتفقت خلالها على تطبيق النموذج الموحد للبيان الشهـري للموجودات والمطلوبات في البنوك التجارية بدول مجلس التعاون، وكذلك إتفقت على نظام مركزية المخاطر، ونظام كفاية رأس المال ومخاطر الاصول ونظام التركزات الائتمانية في بنوك دول مجلس التعاون، وقد أعتمد ذلك من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية .
كذلك إتفقت اللجنة على المشاركة الجماعية في إجتماعات لجنة بازل والمؤتمرات العالمية لمراقبي البنوك على أن يسبقه إجتماع? تنسيقي للجنة وذلك لتوحيد المواقف.
وتشارك إدارة النقد والاستثمار في إجتماعات اللجنة المالية لمكافحة غسيل الاموال والتي مقرها باريس، وتأتي هذه المشاركة بقرار من أصحاب المعالي وزارء المالية والاقتصاد في دول المجلس، على أن تقوم الامانة العامة برفع تقاريرها الى أصحاب المعالي الوزراء ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك التجارية .
كما تشارك الامانة العامة في الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين .
اما بالنسبة لبنك الخليج الدولي فقد قرر المجلس الوزاري في دورته الثالثة والستين (31 مايو 1997م) التوصية للمجلس الاعلى بأعتماد ماإتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالسماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس .
وفيما يتعلق بربط شبكات الصرف الآلي لدول المجلس فقد عقدت لجنة فنية من الدول الاعضاء سبعة إجتماعات، وقد تكللت إجتماعات هذه اللجنة بربط الشبكة الكويتية (كي . نت ) والشبكة القطرية ( نابس ) إعتباراً من ( 1 إكتوبر 1997م ) على أن تقوم بقية الدول الاعضاء بالدخول في هـذه الشبكة المشتركة تباعاً بعد الانتهاء من الاجراءات الفنية، وقد بارك المحافظون في إجتماعهم الخامس والعشرين ( 8 إكتوبر 1997م ) الربط الذي تم بين الشبكتين ودعوا الشبكات الخليجية الاخرى للمسارعة في الدخول في هذه الشبكة المشتركة.
كما أيدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في إجتماعها السادس والاربعين (18 إكتوبر 1997م ) الربط الذي تم بين الشبكتين، ودعوا الشبكات الخليجية الاخرى للدخول في الشبكة المشتركة للصرف الآلي.

المشاريع المشتركة :
قامت الأمانة العامة بدراسة عدد من المشاريع، بعضها ثبتت جدواه الاقتصادية ودخل مرحلة التنفيذ، مثل شركة انتاج العروق الأصيلة للدواجن وشركة انتاج وتسويق البذور والتقاوي، وشركة إعادة التأمين، وشركة خدمات طيران دول المجلس والتي انبثق منها شركة لتموين طائرات الشركات الوطنية بمطار هيثرو بلندن. كما تم توسيع قاعدة المساهمين في عدد من الشركات المساهمة بدول المجلس مثل شركة سابك والكابلات السعودية ومشروع تصنيع اجهزة الهاتف لتشمل مواطني دول المجلس.
وقد كلفت اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون البترولي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية باعداد دراسة لمعرفة مدى إمكانية إنشاء شركة مساهمة من القطاع الخاص بدول المجلس للقيام بنقل وتوزيع الغاز وإنشاء المنشآت اللازمة لذلك.
وقد أنجزت الامانــة العامة، بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار، دراسة جدوى أولية لعشرين مشروعاً تقوم المؤسسة بالترويج لعدد منها وإنشائها بالتعاون مع فعاليات القطاع الخاص بدول المجلس. وقد خرج العديد من هذه المشاريع الى حيز التنفيذ.
كما أنهت الأمانة العامة دراسة عن الجانب المؤسسي والتنظيمي للمشاريع المشتركة تتناول القضايا المتعلقة بالتوطين والتمويل والحوافز اللازمة لتنشيط الاستثمار في هذه المشاريع، ولذلك تم اقرار وثيقة "سبل تطوير وتشجيع الاستثمار في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس".
"وسيعقـد حلقة علمية عن واقع ومستقبل المشاريع الخليجية المشتركة، بدولة الكويت في فبراير 1999م، تنظمها الامانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "

المؤسسات المشتركة :
منذ قيام المجلس تم إنشاء الأجهزة التالية:

مؤسسة الخليج للاستثمار: ومقرها دولة الكويت، حيث تشارك الآن في 18 مشروعاً انتاجياً ودراسة العديد من المشاريع الأخرى.
هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون: ومقرها مدينة الرياض، وقد تم اعتماد 574 مواصفة خليجية منذ إنشاء الهيئة، كما تقوم الهيئة بعقد العديد من الدورات التدريبية لمنسوبي الجهات المختصة بالدول الأعضاء.
المكتب الفني للاتصالات الذي تم توسيع عضويته وضمه للأمانة العامة ومقره دولة البحرين.
إنشاء جهاز وطني في كل دولة للتحكم بالكيماويات السامة.
إنشاء مكتب مشترك لدى منظمة الطيران المدني.
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ومقره دولة البحرين، وقد قرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة بالرياض 1993م الموافقة على اقامة المركز وأعلن عن قيامه بتاريخ 8 أكتوبر 1994م وبدأ المركز أعماله مع بداية شهر فبراير 1995م.
فتح مكتب للبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى الجماعة الأوروبية ببروكسل.
إنشاء برنامج مجلس التعاون لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
تم تكوين اللجنة الاقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون (سيجري) وتسجيلها بدولة قطر.
أقر المجلس الأعلى، في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في أبوظبي، خلال الفترة من 26-28 جمادى الآخرة 1413هـ الموافق 21-23 ديسمبر 1992م، إنشاء مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اقر النظام الأساسي لهذا المكتب.

تقريـب وتوحيد الاجراءات والأنظمة:
تم في هذا المجال الاتفاق على ما يلي:

توحيد بعض النماذج والسجلات الخاصة بالجمارك.
نظام الحجر الزراعي.
نظام الحجر البيطري.
نظام المحافظة على مصادر المياه.
نظام استغلال والمحافظة على الثروة المائية الحية.
أنظمة المبيدات والأسمدة الزراعية.
أنظمة الأدوية واللقاحات البيطرية وكيفية التعامل بها.
نظام البذور والتقاوي والشتلات الزراعية.
نظام الغابات والمراعي.
قواعد وتعليمات الموانىء الموحدة.
توحيد التصانيف الاحصائية لموانىء دول المجلس.
خطة الطوارىء الاقليمية للمنتجات البترولية.
نظام الاقراض البترولي.
الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية.
نظام مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
نظام الوكالات التجارية.
نظام العلامات التجارية.
نظام براءات الاختراع.
النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس.
النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس.
قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية.
توحيد الاجراءات الأمنية لناقلات الطيران الوطنية.
توحيد اجراءات التدريب في مجال أمن الطائرات.
توحيد البوليصة التأمينية على طائرات الناقلات الوطنية مما يحقق أقصى قدر من الوفورات.
نظام (قانون) التجارة الموحد لدول المجلس.
نظام (قانون) السجل التجاري الموحد لدول المجلس.
القانون (النظام) البحري الموحد.
القانون (النظام) الموحد للاشراف والرقابة على أعمال التأمين.
النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي المعدل للتنظيم الصناعي بدول المجلس.
لائحة توحيد رسوم إيصال خدمات الكهرباء والمياه للمستهلك.
اللوائح الاسترشادية للمواصفات الكهربائية والمائية.
لائحة العزل الحراري.
نظام كفاية رأس المال ومخاطر الأصول ونظام التركزات الائتمانية في بنوك دول المجلس.
خطة للطوارىء في مجال الاتصالات.
نظام الهاتف السيار الأوروبي (جي. إس. إم) كنظام موحد لدول المجلس.
نظام الترابط بين المختبرات البترولية لمصافي شركات البترول الوطنية.
وثيقة سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني بدول المجلس.
وثيقة استخدام المنتجات الصناعية الخليجية كجزء من القروض والاعانات التي تقدمها دول المجلس للدول الأخرى.
تقريب الحوافز الرئيسية المقدمة للقطاع الصناعي بدول المجلس.
النظام الموحد لمكافحة التستر.
النظام الاسترشادي للمعارض التجارية.

ويلاحظ أن معظم هذه الأنظمة ذات طابع استرشادي بسبب الظروف الموضوعية للأجهزة التنفيذية بالدول الأعضاء ورغبة الدول في استكمال الأطر المناسبة لضمان نجاح تطبيق تلك الأنظمة.

الموقف الجماعي والتمثيل الموحد :
وقد طبق هذا المبدأ في المجالات التالية :

التمثيل الموحد من قبل الأمانة في بعض الاجتماعات واللقاءات.
المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس وتوقيع اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجماعة الاقتصادية الأوروبية، ويجري التفاوض حالياً مع الاتحاد الأوروبي للوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة، كما تتواصل اجتماعات فريق الطاقة لدول مجلس التعاون مع نظيره في الاتحاد الاوروبي لتبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة العالمية ومنها اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وبروتوكول كويوتو، وتعزيز التعاون الفني في مجال نقل تكنولوجيا النفط والغاز، ودراسة تطوير تجارة الغاز بين المنطقتين، والميثاق الاوروبي للطاقة وقضايا الطاقة الاخـرى، كما تجري دول المجلس حواراً اقتصاديا مع الولايات المتحدة، وهناك مكتب لبعثة دول المجلس في بروكسل يتولى الاتصال والتنسيق بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي .
التزام الدول الأعضاء بمراعاة ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وما يترتب عليها بما يتفق مع المصالح المشتركة للدول الأعضاء عند ابرام اتفاقيات ثنائية مع أطراف من خارج دول المجلس.
الشراء الجماعي للأرز البسمتي من باكستان والهند.
اقامة المعارض المشتركة والاشتراك في المعارض الاقليمية والدولية.
دراسة الشراء الموحد للمواد الكيماوية المستخدمة في تحلية المياه المالحة. والشراء الموحد للمواد غالية الثمن وكثيرة الاستهلاك في مصافي دول المجلس.
تقديم المعونات المشتركة في اطار برنامج مجلس التعاون لدعم التنمية الاقتصادية العربية.
الشراء الموحد لبعض الأثاث المدرسي.
القاء خطاب موحد لدول المجلس أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
التنسيق الدائم بين مندوبي دول المجلس في المنظمات والمؤسسات العربية والدولية.
تكوين مجموعة واحدة تسمى مجموعة دول مجلس التعاون في كل من منظمة الانمارسات والانتلسات.
الموافقة على المعرض الخليجي المشترك للطوابع البريدية.
الاتفاق على آلية للتحرك وتسهيل الاجراءات الجمركية وغيرها، لسرعة نقل الأجهزة والمواد في حالات الطوارىء بين مصافي شركات البترول الوطنية في دول المجلس، والاتفاق على الغاء التأمين المالي للاجهزة الجمركية عند نقل اجهزة او معدات بين المصافي الوطنية لغرض التصليح أو الصيانة.
السعي الى الاتفاق على برنامج زمني مشترك بين الدول الاعضاء لانتاج جازولين خال من الرصاص، وتخفيض نسبة الكبريت في الديزل لحماية البيئة والمحافظة على صحة الانسان والكائنات الحية.

وهناك عدد من الخطوات الأساسية في العمل الاقتصادي المشترك التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، ولا زالت تخضع لمناقشات اللجان المختصة في اطار مجلس التعاون وهي:
التعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي (أعطى المجلس الأعلى لجنة وزراء المالية مدة زمنية للانتهاء من الموضوع بأسرع وقت ممكن).
قانون (نظام) جمركي موحد لدول المجلس.
السماح باعادة تصدير السلع الاجنبية بين دول المجلس دون أخذ موافقة الوكيل المحلي.
تنسيق السياسات النقدية "المثبت المشترك لعملات دول المجلس".
السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط التأمين.
السماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول أسهم جميع الشركات.
فتح المجال لمواطني دول المجلس بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن بالدول الأعضاء.
السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الوكالات التجارية.
السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر في الدول الأعضاء دون وكيل عام أو كفيل محلي.

وهي قضايا تخضع حالياً لمشاورات مكثفة ومستمرة من قبل الجهات التنفيذية في الدول الأعضاء ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف الوصول الى حلول مناسبة بشأنها.
ورغبة من المجلس الأعلى بالعمل على اقامة كيان اقتصادي خليجي قوي، قادر على دخول الأسواق المفتوحة، صامد في وجه المنافسة الحادة، مستفيد من تيار التجارة الحرة، مُلبٍ تطلعات المواطنين، كفيل بتوطين التقنية في ربوع دول المجلس، وتهيئة فرص عمل جديدة واضافية للأجيال القادمة.
وحرصاً منه على تنظيم وتنويع وتوسيع استفادة مواطني دول المجلس من مزايا التعاون الاقتصادي بموجب القرارات السابقة للمجلس، فقد أصدر المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة (المنامة ـ ديسمبر 1994م) قرارات تهدف الى تطوير التعاون الاقتصادي في اطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة من بينها:
النظر في الامكانيات المتاحة لاستيعاب الزيادة المستمرة في عدد طالبي العمل من مواطني دول المجلس في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية، وازالة أية عقبات تعترض ذلك.
العمل على زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني، وذلك بتوطين الصناعة وتوسيع مراحل التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة وتعظيم استفادة القطاعات الاقتصادية من الأنشطة الصناعية بتشجيع مشتريات الصناعات الوطنية في كل دولة، وتشجيع بروز مجالات استثمار اقتصادية وتجارية وصناعية وخدمية جديدة ذات جدوى اقتصادية.
تشجيع استخدام الصناعات الناشئة لأحدث التقنيات وأفضل معايير الجودة، ومساعدة المستثمرين فيما يحتاجونه من التراخيص اللازمة في الدول المصدرة للتقنية، وذلك لتعزيز قدرة منتجات دول المجلس على مواجهة المنافسة في الأسواق العالمية.
تشجيع استخدام مراكز البحوث العلمية لاجراء البحوث اللازمة لمساعدة القطاع الخاص على تطويع التقنيات المستوردة لتتلاءم مع متطلبات الطلب المحلي والخارجي.
تنشيط مؤسسات الدراسات الاقتصادية والفنية الخليجية لانتاج دراسات جدوى اقتصاية لمشاريع صناعية وخدمية، واتاحة الاطلاع عليها للأوساط التجارية في كل دولة عضو لتشجيعها على اقامة ما تراه مناسباً منها.
استكمال الاجراءات اللازمة لتوحيد أنظمة الشركات في دول مجلس التعاون، بهدف تسهيل انتقال الملكية واقامة المشاريع المشتركة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
تنسيق جهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة التستر التجاري والصناعي وزيادة فاعلية هذه الجهود.
بذل الجهود لاستكمال المناقشات الخاصة بتوحيد التعرفة الجمركية خلال عام 1995م.
وضع الاجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري، واجراءات انتقال السلع بين الدول الأعضاء، وتحسين الترتيبات الحدودية لتحقيق ذلك.
مراجعة الاجراءات التي اتخذتها كل دولة عضو لتنفيذ قرارات مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية، بهدف توحيد هذه الاجراءات وجعلها واضحة للمواطنين للاستفادة من المزايا التي توفرها، تسهيلاً لتحرك البضائع والخدمات ورؤوس الأموال وإقامة المشاريع الاستثمارية.
ودعماً للعمل الاقتصادي المشترك أقر قادة دول المجلس في قمتهم السادسة عشرة، التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان، خلال الفترة 12-14 رجب 1416هـ الموافق 4-6 ديسمبر 1995م عدداً من القرارات منها ما يلي:
أولاً ـ السعي الحثيث الى توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي، واستكمال خطوات تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس ينقل مسيرة العمل والتعاون المشترك الى مرحلة هامة جديدة من مراحل التكامل.

ثانيـاً ـ السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية، حيث تم السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية التالية:
دور الحضانة، رياض الأطفال، المدارس الخاصة، مدارس اللغات، مدارس ومراكز التدريب على الكمبيوتر ومراكز التدريب مثل السكرتارية والنسخ والمحاسبة ومسك الدفاتر والادارة ومختلف الوظائف الادارية المساعدة، اعتباراً من الأول من شهر مارس 1996م ومع شرط الإقامة لمن يمارس هذه النشاط من الأشخاص الطبيعيين.

ثالثـاً ـ الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء:
فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه، وفقاً لنتائج الدراسة الفنية التي أقرتها اللجنة التأسيسية للمشروع، وأن تقوم الجهات المختصة بدول المجلس باستكمال الاجراءات اللازمة، بما في ذلك الالتزام بالرسوم السنوية للمشروع، آخذة في الاعتبار مشاركة القطاع الخاص والشركات المشتركـة وصناديق التنمية الوطنية والاقليمية في تمويل وادارة المشروع، وعقدت عدة اجتماعات للجان المتخصصة لتحقيق ذلك.

رابعــاً ـ توحيد إجراءات تطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية:
فقد أقر المجلس الأعلى توحيد الأداة القانونية التي تصدر بها القرارات التطبيقية لقرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية، بحيث تصدر تلك القرارات من السلطات التنفيذية بالدول الأعضاء بحد أدنى مجلس الوزراء في كل دولة عضو، بما لا يتعارض مع ما تنظمه الدساتير والأنظمة المحلية في كل دولة عضو.

خامساً ـ وتأكيداً لقرار المجلــس الأعلى في دورته الخامسة عشرة بشأن تطوير التعاون الاقتصادي في اطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، أقر المجلس ما يلي :
توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تطوير العمل المصرفي بدول المجلس وزيادة قدرته على المنافسة على الصعيدين الاقليمي والدولي والتي تضمنت السماح من حيث المبدأ للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس، وربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في دول المجلس ببعضها.
توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس، بشأن تسهيل وتوظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية واستيعاب الزيادة المستمرة فيها، وإزالة العقبات التي تعترض ذلك.
كذلك سعت القمة السابعة عشرة التي عقدت في الفترة من 7-9 ديسمبر 1997م الموافق 26 - 28 رجب 1417هـ في الدوحة ـ بدولة قطر الى تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي من خلال ما صدر عنها من قرارات ومنها:
أولاً ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس، واقامة اتحاد جمركي بينها، حيث تم التأكيد على استكمال تصنيف السلع لأغراض التعرفة الجمركية الى ثلاث فئات، سلع معفاة وسلع أساسية وبقية السلع، وذلك وفق معايير محددة تم الاتفاق عليها. ومتابعة بحث الاجراءات الخاصة باقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الاعضاء بالمجلس من قبل اللجنة الوزارية المختصة.
ثانياً ـ وللحد من أخطار التدخين الصحية والبيئية في دول المجلس، فقد تمت زيادة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته اعتباراً من الأول من يولية 1997م.
ثالثاً ـ كما تمت الموافقة على السياسة الزراعية المشتركة المعدلة لدول مجلس التعاون، والتي أخذت في الاعتبار المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الاقليمي والدولي.
والجداول التالية توضح ما تم تحقيقه حتى الآن، من حيث عدد التراخيــص الممنوحــة لمواطني دول المجلــس لممارسة الأنشطة الاقتصـادية في الدول الأعضاء، اضافة الى عدد مواطني دول المجلس المتملكين لعقارات في الدول الأعضاء الأخرى الى جانب صادرات وواردات دول المجلس البينية.


موجـــز انجــــــازات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

شئون الإنسان والبيئة


يتضمن هـذا التقرير نبذة عن تقدم مسيرة العـمل المشـترك في قطاع شؤون الانسان والبيئة، شاملا مجالات التعليم، والثقافة، والصحة، والبيئة ،والشباب والرياضة، والشؤون الإجتماعية، والموارد البشرية، وقد أعد التقرير وفق مسارات ومحاور العمل المشتـرك التالية:
السـياسات والتوجهات.
تقريب النظم والتشريعات.
المســــــاواة.
التطوير المهني وتبادل الخبرات.
التواصل الثقافي والاجتماعي.
الدراسات والبحـوث.
الندوات والمؤتمرات.
التمثيل الخارجي وتنسـيق المواقف الإقليمية والدولية.
التعاون مع المنظمات والمجموعات الإقليمية.

أولا : السـياسات والتوجهات :
تم إنجاز الآتي :ـ
السـياسات والمباديء العامة لحماية البيئة.
الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم في الوفاء باحتياجات التنمية لدول المجلس.
إقرار التوجه للتعريب وتأليف الكتاب الجامعي باللغة العربية وتشـكيل لجان جامعية لذلك في الدول الأعضاء.
إقرار خطة التنمية الثقافية العامة لدول المجلس.
إقرار إطار العمل المشـترك في مجال الشـباب والرياضة يحدد المباديء والمرتكزات والمنطلقات التي ترسم توجهات العـمل الشـبابي والرياضي.
اعتمــاد اطار العمل الكشـفي المشـترك متضـمنا التصورات التنفيذية للنشاطات المشـتركة والأسس التي تنظم العلاقات فيما بين الجمعيات والهيئات الكشـفية.
العـمل بالمناهج الكشـفية الموحدة لكل مراحل الكشـافة.
إقرار السـياسات والخطط والاجراءات الكفيلة بتوظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسـهيل تنقلها بين دول المجلس والحد من العمالة الوافدة.
المباديء العامة لتطوير أنظمة تصـنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
تقوم الأمانة العامة بالعـمل على إقرار :ـ
اسـتراتيجية العـمل في مجالات الشـؤون الإجتماعية بدول المجلس.
اسـتراتيجية اقليمية لدول مجلس التعاون ذات طابع بيئي بشأن ضريبة الطاقة لمواجهة تأثير فرض هـذه الضريبة على دول المجلس.
اطار عام لبناء اسـتراتيجية سـكانية لدول المجلس.

ثانيا : تقريب النظم والتشريعات :
تم إنجاز الآتي :ـ
توحيد المسـميات والأطر والهياكل والاختصاصات في الادارات والأجهزة والمؤسـسات العمالية والاجتماعية.
النظام العام للبيئة.
النظام الموحد للتقويم البيئي.
النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
النظام الموحد للتعامل مع المواد المشـعة.
النظام الموحد لإدارة النفايات.
إجراءات التنسـيق بين دول المجلس فيما يخص عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود فيما بينها بغرض معالجتها أو تدويرها أو التخلص منها.
ضوابط التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والفئات الفنية الأخرى في الجامعات ومؤسـسات التعليم العالي.
لائحة تبادل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسـسات التعليم العالي.
لائحة التبادل الطلابي في الجامعات ومؤسـسات التعليم العالي.
النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف والحقوق المشابهة في دول المجلس.
النموذج الموحد للتعامل بين الدول الأعضاء والهيئات الأجنبية العاملة في مجال الآثار.
توحيد المسـميات والأطر والهياكل والاختصاصات في الادارات والأجهزة والمؤسـسات الشـبابية والرياضية.
اصدار تشريعات لتشـجيع المبتكرين والمبدعين من الشـباب وتقديم حوافز لهم ومنحهم براءات الاختراع.
رفع التعرفة الجمركية على التبغ ومشـتقاته إلى 70 % كحد أدنى إعتبارا من أول يوليو / 1997م.
إقرار النظام النموذجي الإسـترشادي للخدمة المدنية.
اللائحة النموذجية الإسـترشادية الموحدة لتقويم الأداء الوظيفي في الخدمة المدنية.
العناصر والمكونات الأساسية لنموذج تقويم الأداء الوظيفي في الخدمة المدنية.
الدليل الإسـترشادي لإجراءات الإسـتقدام .
عقد العـمل الإسـترشادي الموحد .
اللائحة الإسـترشادية لتوظيف غير المواطنين (المتعاقدين) في مجال الخدمة المدنية .

ثالثـــا : المـسـاواة :
تم إنجاز ما يلي :ـ
مساواة طلاب دول المجلس في الإسـتفادة من التعليم العام .
اعتبار الشـهادات والوثائق الدراسـية الصادرة من كل دولة مماثلة للشـهادات الصادرة من الدولة نفسـها .
مساواة طلاب دول المجلس في الإسـتفادة من التعليم العالي بحيث تكون أفضلية القبول لمواطني دول المجلس بعد مواطني الدولة، مقر الدراسة والمساواة في المعاملة بعد القبول من حيث المكافأة والرسوم والعلاج والسكن.
السـماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الإقتصادي في المجالات التعليمية التالية :ـ
دور الحضانة ـ رياض الأطفال ـ المدارس الخاصة ـ مدارس اللغات ـ مدارس ومراكز التدريب على الكمبيوتر و مراكز التدريب مثل : السكرتارية، النسخ، الادارة ومختلف الوظائف الإدارية المساعدة .

معاملة أبناء دول المجلس الموجودين في أي من دوله، معاملة أبناء الدولة نفسـها في الإسـتفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية وذلك بمزاولة النشاطات والإستفادة من الدورات التي تنظمها مؤسسات الشباب والرياضة ومن مراكز ومسـتشـفيات الطب الرياضي والمشاركة في اللقاءات الودية التي تقام بين دولة من الدول الأعضاء ودولة خارجية بما يتفق واللوائح الدولية .
السـماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الإقتصادي في مجال الطب الرياضي .
معاملة مواطني دول المجلس مقيمين وزائرين لأية دولة معاملة مواطني الدولة نفسـها في الاسـتفادة من المراكز الصحية والمسـتوصفات والمسـتشفيات العامة.
السـماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية أ ـ المسـتشـفيات الخاصة ب ـ المسـتوصفات الـخـاصة ج ـ عـلاج المـعـاقـين د ـ الـطـب الـريـاضي هـ ـ الـطـب النـفـســي و ـ المختبرات الطبية .
السـماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن الصحية في الدول الأعضاء وفق ضوابط وضعت لذلك ـ الطب ـ الصيدلة .
المساواة في معاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة أثناء الخدمة .
القواعد والضوابط التنفيذية الخاصة بتعميم إسـتفادة الدول الأعضاء من أجهزة ومؤسـسات التنمية الإدارية .

تقـوم الأمانة العامة بالعمل على تحقيق المساواة في المجالات التالية:
المساواة في حق العـمل في القطاع الأهلي والحكومي لجميع مواطني دول المجلس في أي دولة عضو .
المساواة في الحقوق أثناء الخدمة، ومعاملة مواطني دول المجلس العاملين في أي دولة عضو معاملة المواطن وفق أنظمة وقوانين الخدمة المدنية .
المساواة في حقوق ما بعد الخدمة، بما يضمن إسـتفادة كافة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي والحكومي في أي دولة عضو، من أنظمة وقوانين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية .

رابعا : التطوير المهني وتبادل الخبرات :
تم تنفيذ النشاطات واللقاءات التالية :ـ
انتــاج فلم مشترك عن الاثار في دول مجلس التعاون مع دولة البحرين
زيارة شاملة لجميع الدول الأعضاء للإطلاع على الإمكانيات والإجراءات المتبعة في مجال حماية البيئة .
زيارة المحميات الطبيعية بسـلطنة عمان .
زيارة مواقع إدارة النفايات الخطرة في الجبيل والخبر .
زيارة محمية الجبيل لحماية الحياة الفطرية .
زيارات متبادلة للدول الاعضـاء للإطلاع على بعض المواقع البيئية لديها والإطلاع على الإجراءات البيئية المتبعة.
اعداد الدليل الأول والثاني للخبرات المتوفرة في مجال حماية البيئة .
تنظيم لقاءات وزيارات عمل للمسئولين في التعليم العالي، وعمداء الكليات المتناظرة مثل (التربية، الزراعة، الآداب، الهندسة، العلوم، الطب، العلوم الادارية، التقنية) .
تنظيم لقاءات دورية بين المسـئولين عن العمادات المساندة في الجامعات ومؤسـسات التعليم العالي (عمداء مراكز خدمة المجتمع والتعليم المسـتمر، عمداء القبول والتسـجيل، عمداء المكتبات، عمداء شؤون الطلاب) .
تشـكيل فــرق عمل تمثل الأقسام العلمية المتناظرة (تم جمع 13 فريق) بهدف التنسـيق وتبادل الخبرات في المناهج وطرق التدريس والتقويم .
التنسـيق مع الجامعات ومؤسـسات التعليم العالي لإسـناد أمانة عدد من لجان العمل المشـترك في المجال التعليمي إلى الجامعات ومؤسـسات التعليم العالي بحيث تتولى كل جامعة أمانة احدى اللجان ومتابعة توصياتها واعداد وثائق اجتماعاتها بالتنسـيق مع الأمانة العامة .
تنظيم خمس زيارات ميدانية لمسـئولي أجهزة التعليم الفني والتدريب المهني .
تنظيم لقاءات للملحقين الثقافيين لدول المجلس بالخارج .
إقامة ثلاث دورات تدريبية للمنشـطين الثقافيين في المملكة العربية السعودية .
دعم اشهار جمعية السينمائيين والتلفزيونيين في دول المجلس وتسجيلها في دولة البحرين 0
اقامة حلقة نقاشية لمديري ادارات الثقافه بدول المجلس في معهد الإدارة العامة بالرياض 0
إصدار دليل الخبرات الرياضية والشـبابية .
إصدار دليل الخبرات الكشـفية .
إصدار دليل العـمل الكشـفي .
إصدار الدليل السـياحي الكشـفي .
إصدار مناهج الكشافة.
تم إقرار إنشـاء قاعدة معلومات مشـتركة للشـباب والرياضة وتتابع الأمانة العامة تنفيذ ذلك .
التنسـيق لتأسـيس كل من جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة والرأس والرقبة بدول المجلس وجمعية أطباء جراحي العظام بدول المجلس وتسجيلها في دولة البحرين، وجمعية التاريخ والآثار في دول المجلس .
تنظيم لقاءات وزيارات عمل ميدانية للمسـئولين في الأجهزة المركزية للخدمة المدنية ومعاهد الادارة العامة والتنمية الادارية في دول المجلس حيث تم تنفيذ ما يلي :
ـ عدد (10 ) زيارات ميدانية ولقاء عمل بين المسئولين في الأجهزة المركزية للخدمة المدنية .
عدد (5) زيارات ميدانية ولقاء عمل بين المسؤولين في معاهد الادارةالعامة والتنمية الادارية .
دليل الأجهزة المركزية للخدمة المدنية ومعاهد الادارة العامة والتنمية الادارية في دول المجلس .
دليل قدرات وامكانيات معاهد الادارة العامة والتنمية الادارية في مجالات البحوث والاسـتشارات .
آلية التنسـيق لتسـهيل تبادل نقل وزراعة الأعضاء بين دول المجلس وزودت وزارات الصحة بالبطاقة الموحدة، ونموذج القدوم والخروج للفرق الطبية المكلفة بزراعة الاعضاء.
دعم جامعة الخليج معنويا وماديا من خلال الدول الأعضاء وتخصيص كراسي في جامعة الخليج العربي بأسماء قادة دول المجلس، وقد تم تمويلها من قبلهم .
دورة اعداد التقارير الاعلامية .
دورة تدريبية للمسئولين والمسئولات عن مراكز الصـغار .
دورات تدريبية للمسئولين عن الأندية العلمية .
دورات دراسـية لمدربي وحكام ألعاب القوى .
دورات تدريبية وتحكيمية في كرة السـلة .
دورات حكام لعبات الدراجات .
دورات صـقل حكام كرة اليد .
دورات تدريبية للعبة البولينج .
دورات في التحكيم لكرة الطاولة .
دورات تدريبية للمتفوقين في الالكترونيات .
دورة في اعداد قادة المعسـكرات .
دورة الهوايات العلمية .
دورة التنظيم والادارة .
دورة الفنون المسـرحية .
دورات تدريبية للحكام والمدربين في كرة القدم .
دورات للحكام في لعبة الكراتيه .
دورات تدريبية للحكام والمدربين في كرة الطائرة .
دورات تدريبية للحكام والمدربين في التنس الأرضي .
دورة في الصحافة والاعلام الرياضية .
دورة اعداد ومنظمي أنشـطة الرياضة للجميع .
دورة تدريبية للمدربين الخليجيين للإسكواتش.
دورة تأهيلية للحكام المبتدئين للإسكواتش.
دورة تحكيمية للحكام المشاركين في البطولة الرابعة للإسكواتش.
دورة تدريبية لفني خطوط البولنغ.
دورات تدريبية للسباحة.
دورة الدراسات لإدارة التنظيم لكرة السلة.
مدربين متقدمة للجودو.
دورة حكام متقدمة للجودو.
دورة إعداد المدربين.
دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين في الطب الرياضي.
دورة التسويق الرياضي.
دورة المشرفين المسرحيين.
دورة الاخراج والتصوير التلفزيوني الشبابية والرياضية.
دورة متقدمة للعاملين في المجال الاجتماعي للشباب.
دورة إعلامية متقدمة للشباب والرياضة.
دورة امناء السر بالإتحادات الرياضية.
دورة إستخدام البحث العلمي في المجال الرياضي.
دورة التعليق الرياضي في كرة القدم.
دورة تدريبية للعاملين في الميدان الاجتماعي.

خامسا : التواصل الثقافي والاجتماعي :
تم تنفيذ النشاطات واللقاءات التالية :ـ
البطولة الأولى للأولمبياد الخاصة لذوي الإعاقة الذهنية .
بطولة كرة الهدف الأولى للمكفوفين .
بطولة رفع الأثقال الأولى لذوي الإعاقة الحركية .
الدورة الأساسـية لبرنامج الأولمبياد الخاصة .
بطولة ألعاب القوى الأولى لذوي الإعاقة الحركية والبصرية .
بطولة كرة الهدف الثانية للمكفوفين في دول المجلس .
البطولة الأولى لتنس الطاولة لذوي الإعاقة الحركية والسـمعية .
بطولة ألعاب الشـلل الدماغي . البطولة الثانية للأولمبياد الخاصة لذوي الإعاقة الذهنية .

بطولة رفع الأثقال الثالثة لذوي الإعاقة الحركية .
بطولة ألعـــاب القوى الثالثة للمكفوفين والإعاقة الحركية والشلل الدماغي .
بطولة كرة القدم الاولى لذوي الإعاقة السمعية.
بطولة رفع الأثقال الرابعة للإعاقة الحركية والشلل الدماغي - السعودية مارس 98م.
اللقـاءات الخاصة بالمسئولين والمهتمين بخدمات الإعاقة والتربية الخاصة بدول المجلس على المسـتويين الرسـمي والأهلي عن طريق اللجنة التنسـيقية الخاصة بذلك .
الدورة الرياضية الأولى والثانية لجامعات دول المجلس .
الاسـبوع الثقافي الأول والثاني لجامعات دول المجلس .
عدد (11) زيارة طلابية مشـتركة لجامعات دول المجلس .
عدد (7) معسـكرات جوالة لطلاب جامعات دول المجلس .
عدد (6) سباقات لاختراق الضاحية لطلاب جامعات دول المجلس.
إقامة خمس مهرجانات مسرحية للفرق المسرحية الأهلية في دول المجلس .
اقامة ثلاثة مهرجانات للشـعر .
إقامة ثلاث معارض للخط العربي .
إقامة أربعة معارض للفنون التشكيلية لفناني دول المجلس .
إقامـــــة معرض مصـغر دائم لآثار دول المجلس في مقر الأمانة العامة .
إقامة معرض خارجي للفنون التشكيلية في روما في اكتوبر 1996م.
اقامة المهرجان الثقافي الثاني للشباب في فرنسا في سبتمبر 1998م.
مباراة خيرية لصالح منظمة اليونيسـيف بين منتخب دول المجلس وفريق الهلال في كرة القدم .
(9) مسابقات في القرآن الكريم والحديث الشريف .
(10) مسابقات في المجال الثقافي للشـباب .
(10) معــارض للفنون التشكيلية ومسابقة التصوير الضوئي للشـباب .
معرض رسـول الأطفال .
معرض الصور الفوتوغرافية لنشاط السـنة الدولية .
(5) عروض مسرحية ومسابقات في المجال المسرحي للشـباب .
(12) معسـكر عمل الشـباب .
(9) رحلات في المجال الاجتماعي للشـباب .
(8) ملتقيات علمية للمبتكرات العلميـة للشـباب ومعارض للمبتكرات، مسابقة الابتكار ورحلات علمية متخصصة .
(6) مهرجانات في الفنون والألعاب الشـعبية للشـباب .
(7) مهرجانات في الشـعر والقصة للشـباب .
(6) لقاء المسـئولين عن بيوت الشـباب .
(4) معسـكرات الكومبيوتر للصـغار .
(3) رحلة غوص علمية .
(198) بطولة في الألعاب الرياضية المختلفة .
اعداد برامج تلفزيونية وإذاعية تخص التوعية الصحية في مجال مكافحة المخدرات .
الاسـبوع الثقافي لدول المجلس في بكين 1997م .
جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية.

سادسا : الدراسات والبحـوث :
قامت الأمانة العامة باعداد الدراسات التالية :ـ
اسـتعراض خدمات الطفولة في دول المجلس .
دعم المؤسـسات والأجهزة الاجتماعية بالكفاءات المواطنة .
واقع اعداد العاملين في التربية الخاصة وتأهيل المعوقين في دول المجلس .
مسـح أجهزة حماية البيئة في الدول الأعضاء للتعرف على هياكلها وتنظيمها وصلاحيتها .
تشـخيص المشاكل البيئية المشـتركة والمتداخلة والمتشابهة .
حصر ومراجعة المقاييس والأنظمة والقوانين والتشريعات البيئية .
مسح لبرامج التوعية في وسائل الاعلام والتربية البيئية في المناهج المدرسـية ووضع تصورات تنفيذية لتعميقها .
حصر البحوث والدراسات المنجزة من قبل الدول الأعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال البيئة .
حصر البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال البيئة والجهات المنفذة لها .
تقويم واقع الرصد البيئي في مجال تلوث الهواء في دول المجلس .
دليــل الأجهـــزة التنسـيقية والتنفيذية المسـئولة عن البيئة في دول المجلس .
التعليم الأساسي في الفكر وتجارب التطبيق رؤية لدورة المقترح في دول المجلس .
المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التنمية من القوى العاملة في دول المجلس .
الكليات الاعدادية (المتوسـطة) : التجارب العالمية في هذا الموضوع وجهود دول المجلس الذاتية في ذلك .
اختيار المدرسـين وتقويم أدائهم أثناء العـمل .
معايير القبول في الجامعات بدول المجلس .
التعليم الأجنبي بدول المجلس .
تقرير عن الشهادات الفنية والمهنية بدول المجلس.
الأوضاع الاجتماعية والمالية لطلبة دول المجلس في الخارج .
الأسـس الإسـتراتيجية لتطوير الدراسات العليا في دول المجلس .
واقع البحث العلمي بدول مجلس التعاون.
مدى إسـتفادة الشـباب من المؤسـسات الشـبابية .
واقـع الطـب الرياضي في دول المجلس .
اسـتعراض خدمات الطفولة في دول المجلس .
دراسة معوقات تقدم الألعاب المائية بدول المجلس (اللجنة التنظيمية للسباحة) .
دراسة مقارنة سـياسة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي للخدمة المدنية .
تنقل القوى العاملة غير الخليجية في القطاع الحكومي بين الدول الأعضاء، ووضع ضوابط لتنقلهم .
هياكل واختصاصات الأجهزة المركزية للخدمة المدنية في الدول الأعضاء .
حصر وتحديد خصائص القوى العاملة للخدمة المدنية وتعميمها على الدول الأعضاء للإسـترشاد بها في سـياسات التدريب، واحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة .
القوى العاملة في دول المجلس الواقع والمسـتقبل .
الدراسات الأوروبية في جامعات دول المجلس.
دراسة مقارنة لأنظمة وقوانين التقاعد المدني في دول المجلس .
دراسة مقارنة لأنظمة وقوانين الخدمة المدنية في دول المجلس .
دراسة تحقيق الاسـتخدام الأمثل للقوى العاملة الوطنية .
دليل الأدوية المسـتعملة في وزارات الصـحة بدول المجلس.

سابعا : الـنـدوات والمؤتمرات :
قامت الأمانة العامة بتنظيم وعقد الندوات التالية :ـ
ندوة تداول المواد الكيميائية الخطرة.
ندوة عن نضوب طبقة الأوزون.
ندوة البيئة والتنمية : تكامل لا تصادم.
حلقة دراسية علمية عن الآثار قريبة وبعيدة المدى على الصحة والأوساط البيئية المختلفة.
ورشة عمل التنوع البيولوجي في دول المجلس.
ندوة حماية الحياة الفطرية وانمائها في منطقة مجلس التعاون.
ورشة عمل حول المركبات المستنفذة لطبقة الأوزون وتطبيق بروتوكول مونتريال.
ندوة حول اتفاقية التصحر في دول مجلس التعاون.
الندوة الاقليمية الخاصة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
ندوة التأهيل البيئي.
ندوة التقويم البيئي للمشاريع في دول مجلس التعاون.
المؤتمر الدولي حول الآثار السلبية البعيدة المدى عن حرب الخليج على البيئة.
ندوة المحافظة على الأنظمة البيئية لنباتات القرم.
الاجتماع التنسيقي للمواضيع والأنشطة البيئية المشتركة فيما بين المنظمات الاقليمية والدولي العاملة في دول مجلس التعاون.
ورشة العمل المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال ادارة النفايات الخطرة.
الندوة الأولى لأقسام المحاسبة في جامعات دول المجلس.
الندوة الأولى لعمداء القبول والتسجيل في جامعات دول المجلس.
المؤتمر الدولي الأول لأقسام المحاسبة في جامعات دول المجلس.
الندوة الأولى لأقسام التربية البدنية في جامعات دول المجلس.
ندوة تكامل الموارد والامكانات بين مؤسسات التعليم العالي.
ندوة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
المؤتمر الأول لخدمة المجتمع والتعليم المستمر.
الملتقى الفكري الأول عن التنمية والثقافة والملتقى الفكري الثاني عن الثقافة والاعلام.
الملتقى الأدبي الأول عن القصة القصيرة في دول المجلس والثاني عن التمثيلية التلفزيونية والاذاعية في دول المجلس، والثالث عن الشعر في دول المجلس، والرابع عن النقد الأدبي في دول المجلس.
ندوة ثقافة الطفل.
الندوة الأولى والثانية عن التراث الشعبي.
ندوة حول الألعاب الشعبية.
ندوة المشاكل الأهلية في الانشطة الشبابية والرياضية.
ثلاث ندوات حول الاعلام الرياضي.
ندوة المسئولين عن الأندية والمراكز العلمية للشباب في دول المجلس.
ندوة المعلقين الرياضيين.
ندوة تقديم وتمويل الخدمات الصحية بين مسئوليات الدولة ودور القطاع الخاص.
ندوة التضخم الوظيفي في دول مجلس التعاون.
ندوة تطوير القوى العاملة في قطاعات الصناعة والكهرباء وتحلية المياه في دول المجلس.
عدد (6) ندوات دورية سنوية في مجال الخدمة المدنية والتنمية الادارية عالجت المواضيع الآتية :
تخطيط القوة العاملة المواطنة في القطاع الحكومي بدول المجلس.
مشكلات تقويم كفاءة الموظفين في الجهاز الحكومي.
الادارة الاستراتيجية والتخطيط.
عدم الاقبال على الوظائف المهنية والبقاء فيها.
الاجازات في الخدمة المدنية وآفاق تطويرها.
معاهد ومراكز التدريب الاداري.
ندوة التأمين الصحي والضمان الصحي.

ثامنا : التمثيل الخارجي وتنسـيق وتوحيد المواقف الإقليمية والدولية :
تم التنسـيق مع الدول الأعضاء بشأن :ـ
اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لحقوق الطفل .
اقتراح صندوق الأمم المتحدة للأنشـطة السـكانية بانشاء مركز مهني للأسرة والتنمية .
الاعلان العربي للتنمية الاجتماعية .
اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وتعديلاته .
اتفاقية الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط .
اتفاقية حفظ انواع الحيوانات البرية المهاجرة .
اتفاقية الاتجار الدولي بالأحياء الفطرية المهددة بالإنقراض .
اتفاقية ماربول الخاصة بمنع التلوث البحري الناتج عن السـفن .
اتفاقية بازل حول النفايات الخطرة وتحركها عبر الحدود .
اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي .
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ .
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر .
التفتيش والرقابة على السـفن في الموانيء فيما يتعلق بالسلامة وحماية البيئة البحرية.
الكشف عن خطورة البرنامج العراقي للأسلحة البيولوجية والكيميائية وما يشـكله من مخاطر إنسانية وبيئية في المنطقة .
الوضع البيئي الناجم عن السـفن الغارقة في مياه الخليج العربي .
دعـــم ترشـيح البحرين لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو نوفمبر 1991م .
دعم ترشـيح المملكة العربية السعودية لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو نوفمبر 1995م .
تنسـيق مواقف دول المجلس في المفاوضات مع الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي في مجال البحث العلمي والتعليم العالي والبيئة .
الاتفاقية العالمية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .
الترشـيح لعضوية مجلس الإدارة، والوظــائف القيادية في كل من:ـ
الاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الادارة .
المعـهد الدولي للعلوم الادارية .
تنظيم (4) معسكرات عمل خارجية لخدمة المجتمع في كل من الصومال والسودان وسوريا ومصر .
إقامة مهرجان ثقافي خارجي لشباب دول المجلس في فرنسا.
إقامة مهرجان ثقافي خارجي لشـباب دول المجلس في طوكيو .
إقامة معرض للمبتكرات العلمية لشـباب دول المجلس في فرنسا .
زيارة منتخب مجلس التعاون لكرة الطاولة إلى اليابان .
مشاركة جماعية لمنتخب دول مجلس التعاون في الدراجات في سـباق الجولان الدولي عام 1996م .
رحلة بيوت الشـباب إلى ألمانيا .
رحلة كشـفية إلى الصـين.
زيارة علمية لمدينة العلوم في تونس.
رحلة علمية إلى الأردن ومصر.
اسـتقبال وفد شـبابي ورياضي ياباني بدول المجلس واقامة عدة لقاءات رياضية وجولات سـياحية.
اقامة دورة الألعاب الرياضية لمنطقة غرب آسـيا.
منح الاتحادات العربية النوعية صلاحيات الاشراف الفني الكامل للاتحادات العربية النوعية كل في لعبته.
اسـتضافة دولة قطر للألعاب الرياضية الآسـيوية عام (2006م).
دعم دولة الكويت ومشاركتها في جميع اللقاءات والنشاطات العربية والإقليمية والدولية.
بقاء مقر المجلس الأولمبي الآسـيوي في دولة الكويت.
دعم الكويت لمنصب المجلس الأولمبي الآسـيوي.
احتفاظ دولة الكويت بمنصب نائب الاتحاد الدولي لكرة القدم.
التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسـلام.
تثبيت رئاسـة ومقر الاتحاد الآسـيوي لكرة اليد في دولة الكويت.
تثبيت رئاسة ومقر الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في دولة الكويت.
انضـمام دول المجلس إلى الاتفاقية الثلاثية لحماية الخيول ووقايتها من الأمراض.
إقرار إختيار منسق واحد بإسم جمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس أثناء الإجتماعات الإقليمية والدولية مع وجود ممثلي الجمعيات.

موجـــز انجــــــازات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية


الشئون القانونية


يشكل الجانب العدلي والقانوني أحد ركائز العمل المشترك بين دول المجلس بالتكامل مع الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ويرتكز أساس العمل في هذا الجانب على توحيد التشريعات والأنظمـة في دول المجلس وذلك تحقيقا لهدف من أهداف مجلـس التعاون المتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وفي سبيل ذلك يقوم قطاع الشئون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد الدراسات المقارنة للقوانين المعمول بها في دول المجلس، وإعداد مشروعات القوانين الموحدة، ويباشر جميع الأعمال المتعلقة بالتنسيق فيما بين الأجهزة التشريعية والقضائية في الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من التقارب والصلات فيما بينها.
ومن أهم الإنجازات التي تمت في هذا المجال ما يلي:ـ

اولا : الشريعة الإسلامية والقضاء في دول المجلس:
تم الاتفاق على أن تكون مصادر التشريع وأسس القضاء بدول مجلس التعاون من الشريعة الإسلامية وحدها، حيث تم إقرار هذا المبدأ في الاجتماع الأول لوزراء العدل المنعقد في 27ـ28/2/1403هـ الموافق 12ـ13/12/1982م.

ثانيا : اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية:
أعدت الشئون القانونية مشروع هذه الاتفاقية وتمت مناقشتها وتعديلها وتحسينها من قبل الخبراء المختصين في الدول الأعضاء، ثم وافق عليها أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس، ورفعت الصيغة النهائية إلى المجلس الأعلى في الدورة السادسة عشرة التي عقت في مسقط بسلطنة عمان 4ـ7 ديسمبر 1995م فتمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى على أن تصادق عليها الدول الأعضاء خلال ثلاثة اشهر من موافقة المجلس الأعلى عليها، وقد صادقت عليها جميع دول المجلس 0
وسوف تساهم هذه الاتفاقية في دفع مسيرة العمل المشترك إلى الأمام في المجال القضائي والعدلي حيث ركزت على ثلاثة أمور في هذا الجانب هي تنفيذ الأحكام والانابات القضائية والإعلانات القضائية.

ثالثا : وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون:
تم الانتهاء من هذا المشروع وأقره أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السابع الذي عقد في مسقط 1996م بصفة استرشادية وسمي وثيقة مسقط للنظام (للقانون) الموحد للاحوال الشخصية، وهو أحد المشروعات الاساسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث في 282 مادة، وقد وافق عليه المجلس الاعلى في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة بتاريخ 26 - 28 رجب 1417هـ الموافق 7 - 9 ديسمبر1996م واستفادت من القانون بعض الدول الاعضاء استفادة مباشرة في اعداد قوانينها.

رابعا : وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون:
وهو أحد التشريعات الاساسية لتقنين أحكام الشريعة الاسلامية الذي يتضمن القواعد الكلية الفقهية واحكام الالتزامات ومصادرها والعقود والملكية والحقوق المتفرعة عنها في 1242 مادة، وقد تم اقرار (القانون) من قبل وزراء العدل في اجتماعهم التاسع ووافق عليه المجلس الاعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في دولة الكويت في ديسمبر 1997م .

خامسا : وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون:
هذا (القانون) أيضا هو أحد المشروعات الاساسية لتقنين احكام الشريعة الاسلامية الذي يتضمن القواعد العامة في العقوبات والتدابير الوقائية، والحدود والقصاص والدية والعقوبات التعزيرية في 556 مادة، وقد أقر القانون وزراء العدل في اجتماعهم التاسع واجازته اللجنة الشرعية المختصة ووافق عليه المجلس الاعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت بدولة الكويت في ديسمبر 1997م.

سادسا : مشروع النظام (القانون) القضائي الموحد:
انتهت الشئون القانونية من إعداد المشروع، وتمت إجازته من الدول الأعضاء على مستوى الخبراء المختصين، وسوف يعرض المشروع على الاجتماع القادم لوزراء العدل، ويشتمل مشروع النظام على ثلاثة فصول : فصل للأحكام العامة يؤكد استقلالية القضاء والقضاة وفصل لبيان درجات المحاكم وتشكيلاتها واختصاصاتها، وفصل عن شئون القضاة بما في ذلك شروط تعيينهم، وإعارتهم، وانتهاء ولايتهم.

سابعا : مشروع نظام (قانون) إجراءات التقاضي الموحد:
انتهت الشئون القانونية من إعداد هذا المشروع، وتمت إجازته من الدول الأعضاء على مستوى خبرائها المختصين ،وسوف يعرض المشروع عند استكمال الملاحظات النهائية على الاجتماع القادم لوزراء العدل، ويتكون المشروع من 235 مادة في أربعة عشر بابا ضمت الأحكام العامة في المرافعات وإجراءات التقاضي بما في ذلك طريقة رفع الدعوى وقيدها وحضـور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها، والدفوع، والإدخال والتدخل، والطلبات العارضة، وأحكام الإثبات، وطرق الطعن في الأحكام، والتحكيم وأحكام التنفيذ...الخ.

ثامنا : اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون :
أعدت الشئون القانونية مشروع الاتفاقية، وتم التوقيع عليها من المجلس الوزاري في دورته العاشرة مارس 1984م، وقد صادقت جميع الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من 20/6/1405هـ الموافق 11/3/1985م.
وتشتمل هذه الاتفاقية على مجموعة من الأحكام المتعلقة بحصانات المجلس وتمتعه بشخصية قانونية وكذلك الحصانات والمزايا الخاصة بموظفي وخبراء المجلس وممثلي الدول الأعضاء.

تاسعا : القوانين في مجال التجارة :
تم انجاز عدة قوانين في المجال التجاري وهي:ـ

قانون التجارة الموحد لدول المجلس:
قامت الأمانة العامة بإنجاز مشروع قانون التجارة الموحد لدول المجلس، وتم عرضه على الاجتماع السابع عشر للجنة التعاون التجاري، وأقرت اللجنة المشروع بصفة استرشادية بعد إجراء التعديلات التي أوصت بها اللجنة القانونية الفنية التي ناقشت المشروع.
قانون السجل التجاري لدول المجلس :
هذا القانون يتضمن الإجــراءات اللازمة للحصول على السجل التجاري والبيانات المطلوبة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه . وتم عرضه على لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السابع عشر والذي أقرت فيه المشروع بصفة استرشادية بعد إدخال التعديـــلات التي أبدتها بعض الدول الأعضاء عليه.
القانون النموذجي للعلامات التجارية:
يتضمن هذا القانون الأحكام الخاصة بالإجراءات اللازمة لتسجيل العلامات التجارية ومدة حمايتها وإجراءات تطبيقها وكيفية نقلها ورهنها وبيان لعقود الترخيص والعلامات الجماعية . وقد تم إقراره من قبل لجنة التعاون التجاري في اجتماعيها العاشر والسادس عشر وذلك بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات أخرى.
قانون الشركات :
أعد هذا المشروع بتكليف من المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة . وتمت إجازة المشروع من قبل اللجنة القانونية المختصة، وتم رفعه إلى لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الرابع والعشرين حيث تم اقراره كنظام استرشادي.
عاشرا : النشرة القانونية:
يواصل قطاع الشئون القانونية في الأمانة العامة اصدار مجلة (النشرة القانونية) التي كلف باصدارها بناء على قرار من وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم الأول، وهي نشرة دورية تعنى بنشر القوانين والتشريعات التي تصدر في دول المجلس.

حادي عشر : زيارات الوفود القضائية:
نفذ القطاع برنامج الزيارات الثنائية للوفود القضائية بين دول المجلس طبقا لقرارات وزراء العدل وعددها ثلاثون زيارة من خلال 12 مرحلة وقرر وزراء العدل في اجتماعهم العاشر اعتماد العمل ببرنامج جديد للزيارات الثنائية يغطي السنوات الثلاث القادمة 1999ـ2001م 0

ثاني عشر : الندوات المتخصصة :
قرر وزراء العدل في اجتماعهم العاشر اقامة ندوات متخصصة بالدول الاعضاء في المجالات العدلية والقضائية يشارك فيه مختصون من الجهات المعنية في الدول الاعضاء لزيارة تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير مسيرة التعاون العدلي المشترك وستقام ندوة في الكويت في شهر فبراير 1999م حول المعلوماتية القانونية والقضائية وستتبعها ندوات اخرى كل عام 0

ثالث عشر : مشروعات القوانين في المجالات الاقتصادية وغيرها:
تولى القطاع خلال الفترة الماضية إعداد الصياغة القانونية ومراجعة مجموعة من مشروعات القوانين والأنظمة بناء على طلب بعض قطاعات الأمانة العامة . الى جانب الاعمال المساندة الاخرى والاستشارات القانونية والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات.


مجلس التعاون لدول الخليج العربية


الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية


أقرا المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة و التي عقدت بدولة الكويت 20 - 22 ديسمبر 1997م إنشاء هيئة استشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويعتبر إنشاء الهيئة خطوة إيجابية نحو إشراك ذوي الخبرة والكفاءة من مواطني دول المجلس في إبداء الرأي و المشورة لمتخذي القرار في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون اجتماعها البروتكولي في دولة الكويت في نوفمبر 1998 لإعلان تأسيس وتشكيل الهيئة الاستشارية وعقدت اجتماعي عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال سنة 1999م لمناقشة موضوع توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس المحال إليها من المجلس الأعلى.


نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقا من القرار التاريخي بإنشائه، وتحقيقا للأهداف التي أنشئ من أجلها، وبناء على ما تم من خطوات ايجابية منذ إنشائه، واقتناعا بضرورة تكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء، وعملا على توسيع قاعدة التشاور، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين قادة دول المجلس في اجتماع الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى المنعقدة بالدوحة خلال الفترة 26ـ28 رجب 1417هـ الموافق 7 ـ 9 ديسمبر 1996م، واستنادا الى المادة السادسة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
يقـــــــرر


المــــادة الأولى

تنشأ هيئة استشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يشار اليها فيما بعد بالهيئة، ويكون تشكيلها واختصاصاتها وقواعد اجراءاتها وفقا لهذا النظام.


المـــادة الثانية

تشكل الهيئة من ثلاثين عضوا من مواطني دول المجلس تعين كل دولة خمسة من مواطنيها أعضاء فيها.


المـــادة الثالثة

مدة العضوية في الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، وتقوم كل دولة في نهاية المدة بتجديد أو تغيير ممثليها او بعضهم، كما يجوم لكل دولة خلال المدة تغيير كل او بعض ممثليها.


المـــادة الرابعة

تراعي كل دولة عند اختيار ممثليها ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة.


المــــادة الخامسة

تنعقد الهيئة الاستشارية بتوجيه من المجلس الأعلى، ولا تناقش من الأمور الا مايحيله المجلس الأعلى اليها، ويحدد المجلس الأعلى المدة التي يتعين على الهيئة تقديم مرئياتها خلالها. ويجوز عند الاقتضاء وبصفة استثنائية ان تنعقد الهيئة بتوجيه من رئيس دولة المجلس الأعلى بعد التشاور مع قادة دول المجلس، والاتفاق على الموضوعات المراد بحثها.


المــــادة السادسة

يتولى الأمين العام لمجلس التعاون نقل توجيه المجلس الأعلى الى رئيس الهيئة الاستشارية.


المـــادة السابعة

تعقد الهيئة اجتماعاتها في الدولة العضو التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ويجوز عقدها في مقر الأمانة العامة في الرياض.


المـــادة الثامنة

يكون اجتماع الهيئة صحيحا بحضور ثلثي أعضائها.


المـــــادة التاسعة

ترفع الهيئة مرئياتها بأغلبية ثلثي أعضائها حول الموضوعات المحالة اليها.


المـــــادة العاشرة

تختار الهيئة رئيسا لها سنويا من بين ممثلي الدولة التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى، كما تختار نائبا للرئيس من بين ممثلي الدولة التي ستتولى رئاسة الدورة التالية للمجلس الأعلى.


المــــادة الحادية عشرة

تتولى الأمانة العامة أعمال سكرتارية الهيئة وتحديد مواعيد اجتماعاتها وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء.


المـــــادة الثانية عشرة

للهيئة أن تشكل لجنة أو أكثر من أعضائها لدراسة كل أو بعض ما يحال اليها ولها عند الحاجة، أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء من مواطني الدول الأعضاء.


المــــادة الثالثة عشرة

يقوم الأمين العام لمجلس التعاون بتقديم مرئيات الهيئة الى المجلس الوزاري لمجلس التعاون في أول اجتماع له لدراستها وعرضها على المجلس الاعلى.


المــــادة الرابعة عشرة


لأي من دول المجلس اقتراح تعديل هذا النظام.
يقدم طلب التعديل للأمين العام لمجلس التعاون الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري باربعة أشهر على الأقل.
يصبح التعديل نافذا اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع.



المــــادة الخامسة عشرة

يصبح هذا النظام نافذا بعد موافقة المجلس الأعلى عليه.


موجـــز انجــــــازات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الاستراتيجية الأمنية الشاملة
لدول مجلس التعاون

أقـرت الاستراتيجيـة الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون في الاجتماع الاستثنـائي الثاني لوزراء الداخليـة الذي عقد في مسقط بتاريخ 15 فبراير 1987م وصـادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنـة في الرياض . وهي عبارة عن اطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامـل . ولهذه الاستراتيجية أهداف عامة كما حددت وسائل تنفيذها . الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون :
الاتفاقية عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس وهي اتفاقية الزامية لمن وقع عليها وصادق عليها وفق نصوص موادها . وقـد وقع عليها وزراء الداخلية في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في اجتماعهم الثالث عشر في الرياض، كما بارك المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في دولة البحرين (ديسمبر 1994م) هذه الخطوة داعيا بقية الدول الأعضـاء الى التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن .
تسهيل تنقل المواطنين وانسياب السلع:
في مجال تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الاعضاء وانسياب السلع اتخذ اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر الذي عقد في الدوحه خلال الفترة 22 ـ 23 نوفمبر 1997م العديد من القرارات في هذا المجال والتي صادق عليها المجلس الاعلى في دورته الثامنة عشر التي عقدت في دولة الكويت ومنها .
تبدأ الدول الاعضاء باصدار الجواز المقروء آليا لمواطنيها خلال مدة لاتتجاوز عامين، وقد ترغب بعض الدول الاعضاء باصدار تلك الجوازات والعمل بها .
رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على ان يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل، وذلك من خلال التدريب المستمر، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل.
حث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الاعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسرعة انهاء الاجراءات.
معاملة مواطني دول المجلس معاملة خاصة باعطائهم الاولوية في انهاء اجراءات دخولهم وخروجهم .
زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود بحيث تستوعب عددا كبيراً من وسائط النقل في وقت واحد مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها.
تسهيل اجراءات منح التأشيرات لسائقي الشاحنات (الاجانب) لسفرة واحدة ولعدة سفرات وفقاً لقرار اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الثاني عشر في هذا الشأن.
حث مكاتب الاتصال وادارات مجلس التعاون بالدول الاعضاء في مختلف الوزارات على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في اطار مجلس التعاون .
تفعيل قرار اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الاول والمتعلق بتخصيص ممرات لمواطني دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ، وذلك بالتأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ القرار وتخصيص الممر فعلا لمواطني دول المجلس، وابقائه مفتوحاً بصرف النظر عن الاعتبارات التي يتعلل بها العاملون في المنافذ من حيث عدد العابريـن من المواطنين وكثافة العابرين الاخرين بشكل عام .
قيام كبار المسئولين في الادارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ للوقوف على الاداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لحسن الاداء وتطويره.
وضع استبيانات (كروت) في جميع المنافذ للعابرين لتدوين انطباعاتهم وتقييمهم للتعامل والاداء في المنفذ توضع بعد تعبئتها في صناديق آمنة لتحليلها بين وقت وآخر كجزء من المتابعة والمراقبة .
وضع حوافز مادية ومعنوية للعاملين في المنافذ، وخاصة في الدول الاعضاء التي لايوجد لديها مثل ذلك، او تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها .
تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ بين الدول الاعضاء للوقوف على الاجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها .
نظراً لاهمية المتابعة في تنفيذ هذه التوصيات عند اقرارها، تقوم الادارة العامة للهجرة والجوازات في كل دولة برفع تقارير دورية، حول تنفيذ هذه التوصيات، ومستوى الاداء في المنافـذ التابعة له بين الـدول الاعضاء لوكيل وزارة الداخيــة والذي يقوم بدوره بتزويد الامانة العامة بتقرير شامل، لطرحه على اجتماعات اللجنة التحضيرية للوقوف على ماقد يكون هناك من صعوبات لتبادل الرأي والاستفادة من التجربة لتسهيل تنفيذها .
الأنظمة الاسترشادية في مجال الدفاع المدني:
النظام الموحد للدفاع المدني بدول المجلس .
النظام الموحد للتطوع واعداد المتطوعين لاعمال الدفاع المدني بدول المجلس .
في الاجتماع الثاني عشر لوزراء الداخلية الذي عقد في أبوظبي 22ـ23 نوفمبر 1993م تم اتخاذ القرار التالي:
"الموافقة على مشروعي النظام الموحد للدفاع المدني، والنظام الموحد للتطوع والمتطوعين بعد حذف المادة (34) من النظام الموحد للدفاع المدني والمادة (17) من نظام التطوع والمتطوعين ليكونا استرشاديين لمدة ثلاث سنوات يتم بعدها تقييم التجربة على ضوء ملاحظات الدول الاعضاء وصولا الى نظامين موحدين لدول المجلس.
ويعنى هذا النظام بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطواريء أو الكوارث .
وبطرح الموضوع على الاجتماع السادس عشر لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في دولة قطر خلال الفترة 22ـ23 نوفمبر 1997م اتخذوا قرارا بالاستمرار في العمل بهذين النظامين لمدة ثلاث سنوات أخرى على ان يكونا استرشاديين بعد ادخال التعديلات الواردة ضمن ملاحظات بعض الدول الاعضاء.
ملاحظة : نصت المادتين المحذوفتين في هذا القرار على نشر النظامين في الجريدة الرسمية وتاريخ البدء في تطبيق النظام .

مشروع التشريع النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (مشروع):
مشروع تشريع نموذجي موحد لدول المجلس تستفيد منه الدول عند تحديـث انظمتها على مواد مشـددة العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات .
تم رفع التشريع بصورته النهائية ضمن توصيات الاجتماع التاسع لمدراء اجهزة مكافحة المخدرات للاجتماع الرابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في البحرين 11ـ12 نوفمبر 1995م واتخذوا حياله القرار التالي:

تقوم الأمانة العامة بعد تلقيها للجداول الموحدة للمخدرات من دولة الكويت وتضمينها التشريع بتعميمه على الدول الأعضاء لتتمكن كل دولة من دراسته ومناقشته من خلال مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة فيها وابداء الملاحظات حوله . وفي الاجتماع السادس عشر لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول المجلس الذي عقد في دولة قطر خلال الفترة 22ـ23 نوفمبر 1997م تم اقرار التوصية التالية المرفوعة من قبل الاجتماع الحادي عشر لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس .
تقوم الأمانة العامة بدعوة اللجنة القانونية والفنية من الدول الأعضاء لمناقشة التصنيفات الواردة في تلك الجداول واعادة صياغة بعض مواد التشريع ذات العلاقة بها، وطرح المشروع على الاجتماع القادم لمديري أجهزة مكافحة المخدرات في دول المجلس لاستعراضه ورفعه بصيغته النهائية للاجتماع القادم للوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .

مشروع النظام الموحد الاسترشادي لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين في دول المجلس:
قرر اصحاب السمو وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر الذي عقد في الدوحة خلال الفترة 22ـ23 نوفمبر 1997م، بشأن توصيات الاجتماع العاشر لمدراء التحقيقات والمباحث الجنائية:

تستكمل الأمانة العامة ملاحظات بقية الدول الأعضاء التي لم تردها بعد، وتقوم باعداد مشروع القانون (النظام) في ضوء الملاحظات التي تردها خلال ثلاثة أشهر وتزود به الدول الاعضاء لدراسته تمهيدا لطرحه على الاجتماع القادم لمديري التحقيقات والمباحث الجنائية لمناقشته ورفعه في صيغته النهائية لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لاقراره .

القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون :

يعالج هذا القانون مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية .
وقد أقر أصحاب السمو والمعـالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن الذي عقد في الرياض بتاريخ 31 أكتوبر 1989م مشروع قانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به اشعار الأمانة العامة بذلك. واتضح خلال هذه الفترة ان الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند اصدرا أو تعديل انظمتها المرورية .

موجـــز انجــــــازات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الشؤون العسكرية


إنطلاقاً من توجه دول المجلس بأن أي اعتداء على أي دولة من دول المجلس هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً، وأن أمن المنطقة هو مسئولية شعوبها ودولها وأن المجلس إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الدفاع عن نفسها، فقد حظي التعاون العسكري بإهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتم تحقيق العديد من الخطوات البناءة في مجال الدراسات والتنسيق لتعزيز قوة دول المجلس والتي تبلورت في وضع الخطوط العريضه للتعاون العسكري متمثلة في اقرار العديد من الوثائق والدراسات المتعلقة بالسياسة الدفاعية والتصور الإستراتيجي ومجالات التعاون العسكري المختلفة.
وقد تركزت هذه الجهود على بناء القوة على أساس البناء الذاتي لكل دولة من خلال تصور مشترك من جميع الدول الاعضاء الى توحيد العديد من إجراءات العمل والتدريب وتوافق الأنظمة، وتطوير قوة درع الجزيرة واجراء التمارين المشتركه تأكيداً لتصميم دول المجلس على الدفاع عن مقدراتها ورمزاً لتكاتفها ووحدة مصيرها وأهدافها وتجسيداً للدفاع الجماعي الذي يجب ان يتم على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول مجلس التعاون معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانات الذاتية للدول الاعضاء واستخدام القوى الوطنية بتوازن للدفاع عنها وحماية مصالحها واراضيها واجوائها ومياهها الإقليمية .
وقد تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري تكون رئاستها دورية سنوياً بين وزراء الدفاع وتضم في عضويتها رؤساء الأركان والأمين العام المساعد للشئون العسكريه .
وفي ضوء هذا التوجه، فقد تم عقد خمسة اجتماعات للجنة العليا حتى الآن للإطلاع على قرارات المجلس الأعلى ومناقشة تنفيذها وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ بهدف تدعيم وتطوير القدرات العسكريه لدول مجلس التعاون وتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون .
ومن هذا المنطلق فلا تزال جهود تعزيز التنسيق في المجالات العسكريه المختلفه مستمرة وذلك من خلال الآتي :

استمرار الاجتماعات المتعلقة بتطوير قوة درع الجزيرة لتشمل قوات بريه وجوية وبحرية .
تنفيذ العديد من التمارين البرية المشتركه بين قوة درع الجزيرة والقوات المسلحه في الدول الاعضاء .
تنفيذ العديد من التمارين الجويه المشتركه .
تنفيذ مجموعة من التمارين البحرية المشتركه .
استمرار الاجتماعات المتعلقة بتنفيذ مشروع كيبل الآلياف البصرية.
استمرار الاجتماعات المتعلقة بتنفيذ مشروع حزام التعاون .
توحيد عدد كبير من مناهج الدورات والكراسات العسكريه وكذلك الكراسات الخاصه بمجالات التعاون العسكري الأخرى.
تبادل الزيارات والخبرات وتبادل التدريب بين الكليات والمعاهد والمدارس العسكريه في دول مجلس التعاون .
ومن ابرز الانجازت المتعلقة بالتعاون العسكري بين دول المجلس ما وافق عليه المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة حول مشروعي ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للاغراض العسكرية والتغطية الرادارية والانذار المبكر وتنفيذا لهذا القرار وقع معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ جميل الحجيلان في 28/12/1997م بمقر الامانة العامة للمجلس مع احدى الشركات العالمية المتخصصة عقد مشروع شبكة الاتصالات المؤمنة للاغراض العسكرية 0 ويعد توقيع عقد هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته (70) مليون دولار ويستمر تنفيذه لمدة سنتين ثمرة من ثمار العمل المشترك في المجال العسكري بين دول المجلس وتأكيدا في الوقت نفسه على حرص وتصميم الدول الاعضاء على الدفاع عن مقدراتها ورمزا لتكاتفها ووحدة مصيرها.

موجـــز انجــــــازات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية


الشئون الإعلامية


يمثل العمل الاعلامي بين دول المجلس جانبا مهما من مسيرة العمل المشترك ومؤشـرا واضحا للتعامل مع تطور العمل الاعلامي على المستوى الدولي، ولقد دأبت اللجان الاعلامية المتخصصه على دراسة انجع السبل لتقريب السياسات وتوحيد النظم بما يخدم اعلام المنطقة ويعزز صوتها محليا واقليميا ودوليا، وتأكيدا لاستمرار العمل المشترك فيما بين الدول الاعضاء، ولقد أكدت الدورة الثامنة عشرة للمجلس الاعلى على اهمية استمرار مسيرة العمل المشترك في مجال الاعلام من اجل تعزيز التعاون الاعلامي وخاصة في مجال تطوير الكفاءات الوطنية وانتاج البرامج المشتركه، وتبادل الخبرات لتمكين وسائل الاعلام من النهوض بدورها في ابراز ما حققته دول المجلس من انجازات في مختلف مجالات التنمية واسهاماتها في المجال العربي خاصة والمجال العالمي بصورة عامة.
كما تواصل الامانة العامة التنسيق مع دول المجلس في مجال الاعلام الخارجي والذي تتركز فيه الجهود على اقامة اسابيع اعلاميه في الخارج وذلك لنقل الصورة المشرفة والحقيقية لدول ومواطني المجلس الى الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، حيث تم اقامة الاسبوع الاعلامي الثفافي الاول في تونس خلال شهر اكتوبر 1998م
اما في مجالي الاذاعة والتلفزيون فمسيرة التعاون في هذين المجالين تسير وفق ما هو مرسوم فقد اقر اصحاب السمو والمعالي وزراء الاعلام بدول المجلس في اجتماعهم التاسع كافة توصيات اجتماعات مسئولي الاذاعة والتلفزيون والمتعلقة باقامة مهرجان للاذاعة بالدول الاعضاء على غرار مهرجان الانتاج التلفزيوني لدول المجلس والاستفادة من الدورات التدريبية في دول المجلس والمراكز المتخصصة فيها والشركات التجارية التي ترتبط مع اذاعات الدول الاعضاء، وانتاج برنامج اسبوعي من كافة اذاعات دول المجلس يحمل اسم (برنامج اوراق خليجية) واعادة بث صوت مجلس التعاون من خلال اذاعة الدولة المضيفه لاجتماعات المجلس الاعلى اثناء "القمة" وفق المدة التي تراها مناسبة وعودة تبادل الزيارات بين المذيعين في اذاعات دول المجلس وتسعى الامانة العامة لعمل دراسة تحليلية برامجية فنية لواقع اذاعــات دول المجلس وسبل تطويرها لمسايرة التحولات الاذاعية الدولية، كما تسعى الامانة العامة لعمل تصور حول اقامة ندوة بالتنسيق مع المؤسسات الاكاديمية في دول المجلس لتغطية هذا الموضوع ضمن اوراق عمل علمية تثريها المناقشات التي تنتج خلال هذه الندوة مع التركيز على الجوانب العملية التي تخدم اذاعات الدول الاعضاء
وستقوم الامانة العامة بتقديم تصور محدد لاقامة عدد من الندوات ذات الصلة بالعمل التلفزيوني المشترك بين دول المجلس والتنسيق مع تلفزيونات الدول الاعضاء لاستضافتها كما يجري التنسيق مع تلفزيون دولة الكويت لاقامة ندوة البث الفضائي
وفي مجال التدريب فيتم التنسيق مع جهاز تلفزيون الخليج لاعداد تصور واضح ومحدد يعمم على مسئولي التلفزيون لعقد عدد من الدورات التدريبية المختصة بشقيها النظري والعملي للعاملين في التلفزيون بدول المجلس وذلك في تلفزيونات الدول الاعضاء
وفي مجال البرامج الرياضية اقر وزراء الاعلام بأن تقوم الامانة العامة بدعوة وكلاء وزارات الاعلام والوكلاء المسئولين عن الشباب والرياضه بالدول الاعضاء لدراسة الوسائل التي تنظم حقوق نقل المباريات الرياضية وتكليف الامانة العامة بالتنسيق مع دول المجلس بهذا الخصوص ومخاطبة اصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضه لاحاطتهم بما توصل اليه اجتماع وزراء الاعلام بدول المجلس وبما يضمن حق التلفزيونات المحلية بالدول الاعضاء ببث الانشطة الرياضية التي تقام في أي من الدول الاعضاء، كما تسعى الامانة العامة بالتنسيق مع تلفزيونات دول المجلس باهمية توجيه القائمين على الاقسام الرياضية باثراء البرامج الرياضية المحلية باحدث المستجدات على الساحة الرياضية في دول المجلس
وتقوم الامانة العامة بالتأكيد على دعم الانتاج التلفزيوني المشترك بين تلفزيونات دول المجلس والتأكيد على تقديم المساعدة لمحطات الدول الاعضاء عند طلب مشاركة احد الضيوف من دولة من الدول الاعضاء في برنامج عبر الاقمار الصناعية لدولة اخرى، وأهمية التركيز على بث الانشطة الثقافيه، والاجتماعية، والاقتصادية، والرياضية، والفنية بدول المجلس وعرضها ضمن البرامج المختلفه في محطات الدول الاعضاء
ولعرض حصاد مسيرة العمل المشترك امام القراء قامت الامانة العامة بطباعة العديد من الكتب من اهمها نشرة التعاون باللغتين العربية والانجليزية، النشرة الاقتصادية، موجز الانجازات، البيانات الخليجية الاوروبية ( عربي، انجليزي )، كتاب الانسان والتنمية، البيانات الصحفية للمجلس الوزاري، ومكتسبات المواطنة الخليجية (عربي، انجليزي)، وكتاب الخليج اصالة ومعاصرة (عربي، انجليزي)، قرارات العمل المشترك، والبيانات الختامية للمجلس الاعلى ودليل الصحافة الخليجية، كما تم تجميع التقارير الخاصة بقرارات قمة الكويت الثامنة عشرة في كتيب، كما تم ادخال اللغة الفرنسية على بعض المطبوعات مثل برشور مجلس التعاون وكذلك الاتفاقية الاقتصادية والنظام الاساسي، كما تم تحديث دليل مطبوعات الامانة العامة وكتاب دليل الصحافة الخليجيـــة واصدار كتيب (التعليم في ارقام) لمحة احصائية، وكتيب السياسة الزراعية المشتركه المعدلة لدول مجلس التعاون، وكتاب دليــل الشركات المساهمــة، وكتاب دليل المشاريع الخليجيــة المشتركه، وكتاب النظام القانون الموحد للغابات والمراعي لدول المجلس وكتاب نظام المحافظة على مصادر المياه بدول المجلس وتنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس ووثيقة مسقط كالنظام (القانون) الموحد للاحوال الشخصية لدول المجلس وكشاف مجلة التعاون العدد (33ـ46) والقواعد والضوابط التنفيذيه الخاصة بتقييم استفادة الدول الاعضاء من اجهزة ومؤسسات التنمية الادارية والنظام الموحد لتسجيل المستحضرات البيطرية والتعامل معها في دول المجلس والنظام الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية بدول المجلس. وطباعة كتيب اعلامـي عن دول المجلس، اضافــة إلى اخراج عدد من البوسترات عن معالـم النهضة العمرانية في دول المجلــس والصناعات التقليدية والتراثية. وطباعة كتيب اعلامـي عن دول المجلس، اضافــة إلى اخراج عدد من البوسترات عن معالـم النهضة العمرانية في دول المجلــس والصناعات التقليدية والتراثية. ونظام براءات الاختراع لدول المجلس والنظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون
انطلاقا من دور المطبوع في توصيل المعرفة إلى مختلف شرائح المجتمع فقد اولت الامانة العامة هذا الجانب الهام عنايتها، حيث اصدرت اكثر من 40 مطبوعا يتعلق بمسيرة العمل المشترك وما وصلت اليه في مختلف المجالات وشرعت في نفس الوقت باتخاذ كل الوسائل لتوصيل هذه المطبوعات إلى المهتمين والباحثين والدارسين سواء عن طريق البريد او الشحن او الاهداء المباشر، اضافة إلى المشاركة في اغلب المعارض التي تقام على الساحة الخليجية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة لتعريف القارىء العربي بمجلس التعاون ودوره وانجازاته
وحرصت ادارة المطبوعات والنشر بالامانة العامة على توثيق جميع البيانات الرسمية الصادرة عنها كالبيانات الختامية للمجلس الاعلى والمجلس الوزاري او الاجتماعات الوزارية الخليجية الاوروبية بالاضافة إلى الانظمة التي تقر من قبل القمة سواء كانت الزامية او استرشادية وكذلك عملت الإدارة على طباعة بعض البوسترات التي تعبر عن ماضي وحاضر ومستقبل دول المجلس
كما تم اصدار المطبوعات التي تفي باحتياجات المهتمين مثل كتيب عن دول مجلس التعاون يتناول معلومات مختصرة ومهمة عن كل دولة من دول المجلس وكتاب اصالة ومعاصرة والذي يشمل على موضوعات تعريفية بالمشاريع التنموية والثقافيه والنشاطات الابداعية والفكرية والرياضية
كما تم ترجمة بعض هذه الكتب إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية لتكون في متناول اكبر شريحه ممكنه من القراء مما يساهم في تعريفهم بمسيرة مجلس التعاون وانجازاته


مركز المعلومات


تولي الأمانة العامة أهتماما لعملية جمع المعلومات بمختلف انواعهـا ومصادرها، وتهيئتها لخدمة قطاعاتها المختلفة دعما للعمل الخليجي المشترك وتيسيرا لاعمال المهتمين والباحثيـن، ومن هذا المنطلق انشىء مركز المعلومات في الامانة، وفي عصر يتسـم بالسرعة والتحديث في مجال المعلومات، فان عملية توفير المعلومة تتطلب تجديدا خلاقا وتطويرا مستمرا لكي تتواكب مع المستجدات في المعلومات ونظمها وبما يلبي احتياجات العمل المتنامية في عصر المعلوماتية.
وتتلخص مهام مركز المعلومات في انشاء قواعد معلومات وبرامج محلية، والارتباط بشبكات وقواعد المعلومـات الاقليميـة والدوليـة المتخصصـة من جانب، وتوفير اوعية المعلومات المختلفة من كتب ودوريات واحصائيات من جانب آخر. وفيما يلي تعريف بنشاطات واهتمامات مركز المعلومات بالامانة العامة :

في مجال الحاسـب الآلــي :

قام المركز بتطوير وتحديث الشـبكة الرئيسية لمركز المعلومات وذلك بتأمين احــدث تقنيات نقل المعلومات والاتصالات، ان هذا التطوير والتحديث يمثل جزءاً من البنية التحتيــة للمعلومات في الامانة العامة، كما انه اعداد لربط الامانة بقواعد المعلومات العالمية، من خلال الانترنت مستقبلاً .
طور المركز قاعدة معلومات "تعاون" وتتضمن المعلومات الببليوجرافية عن الكتب والمطبوعات الصادرة عن الدول الأعضاء والمنظمات والإتحادات الخليجية، وكذلك الكتب والمطبوعات والمقالات المتخصصة التي تتناول مجلس التعاون.
يقوم المركز باعداد قواعد معلومات متخصصة، ومن ذلك قاعدة معلومات موانىء دول المجلس وهي عبارة عن قاعدة معلومات احصائية عن موانىء الدول الأعضاء، وقاعدة معلومات النظـام الجمركـي المنسق وفقا للتصنيف العالمي للسلع "التعرفة الجمركية"، وقاعدة معلومات الإحصائيات الزراعية في دول مجلس التعاون .
طور المركز برامج وانظمة معلومات صندوق النقد الدولي : الميزان التجاري، الصادرات والواردات، اتجاهات التجارة الخارجية، ميزان المدفوعات، الاحصاءات المالية والدولية، الاحصاءات المالية الحكومية، والتبادل التجاري بين الدول .
كما انشأ قاعدة بيانات للمطبوعات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتم استخلاص هذه البيانات من الاقراص المدمجة والخاصة بمكتبة الكونجرس الامريكية .
تم تطوير النظام المتكامل للأعمال الببليوجرافية بالمركز باستخدام نظام النوافذ وعبر شبكة داخلية تربط أقسام الفهرسة والتصنيف والتكشيف بالمكتبة، وبالقطاعات.
في المجال الاحصائي :
انشأت إدارة للإحصاء تضطلع بمهمة جمع الإحصاءات من مصادرها الرسمية في الدول الاعضاء وتوفيرها للمسؤولين والباحثين في الامانة العامة، و تقوم الادارة بتفريغ تلك البيانات الاحصائية الواردة من الدول الاعضاء واصدارها في نشرة احصائية سنوية شاملة، وقد صدر من تلك النشـرة سبعة اعـداد حتى الآن.
وتشتمل النشرة الاحصائية على احصائيـات عن التعليم والخدمـات الصحيـة والنقل والمواصلات والاتصالات والاحصاءات الحيوية، بالاضافة الـى احصائيات مالية واقتصادية متنوعة، بالاضافة الى ذلك تقوم الادارة باصدار لمحات احصائية عن دول المجلس.

مجال المعلومات :

يقوم المركز بالمعالجة الفنية من تسجيل وفهرسة وتصنيف وتكشيف لجميع اوعية المعلومات التي تصل اليه طبقا للقواعد الفنية الدولية المستعملة في هذا المجال ليسهل حفظها واسترجاعها.
كما يقوم بتحديث بيانات القواعد المحلية كقاعدة "الكتب والمطبوعات العربية" وقاعدة "الكتب والمطبوعات الحكومية الاجنبية" وقاعدة "مقالات الدورية المتخصصة" باستمرار .
صدر عن المركز مؤخرا "كشاف مجلة التعاون" ملحق للكشاف السابق، ويغطي الكشاف الجديد اعداد المجلة من العدد الثالث والثلاثين إلى العدد السادس والأربعين (1994 ـ 1997م). وكذلك يعد المركز قائمة ببليوغرافية بمقالات الدوريات والكتب عن "الشئون الخليجية" لنشرها في مجلة التعاون التي تصدرها الامانة العامة تحت عنوان ببليوغرافيا مجلس التعاون.
يقوم المركز برصد ما تنشره الصحافة العربية والاجنبية عن مجلس التعاون، وتعد ملفات متخصصة للقطاعات المعنية في الامانة العامة

المكتبــة :
يسعى المركز الى تطوير مكتبة متخصصة في شئون مجلس التعاون، وتحقيقا لذلك يتم توفير اوعية المعلومات المختلفة التي تهتم بشئون مجلس التعاون وغيرذلك من كتب ودوريات عربية واجنبية، ومطبوعات حكومية، ودوريات متخصصة وفقا لاحتياجات العمل والباحثين في الامانة العامة. وتضم المكتبة الاقسام التالية :

مطبوعات الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتضم كافة ما صدر عن الامانة من مطبوعات ودوريات مثل مجلة التعاون والنشرة القانونية والنشرة الاقتصادية والنشرة الاحصائية .
الكتب والمراجع العربية والاجنبية، وتشتمل على ما يربو على اثني عشر ألف كتاب وثمانية آلاف مطبوع حكومي.
الدوريات العربية والاجنبية وتتوفر منها اكثر من مائتين دورية متخصصة تغطي الاهتمامات الرئيسة للامانة العامة .
مطبوعات الهيئات والمنظمات الدولية مثل الامم المتحدة، والهيئات التابعة لها والاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الاقليمية الاخرى.
مجموعة الميكروفيلم وتضم حوالي 2000 بكرة ميكروفيلم لبعض الصحف اليومية التي تصدر في دول مجلس التعاون ومجموعة من افلام الفيديو الخاصة ببعض الاجتماعات وقضايا مختلفة .
الصحف اليومية والمجلات الاسبوعية، وتتوفر منها مجموعة متنوعة عربية واجنبية .
وتستخدم المكتبة الحاسب الآلي في عمليات الحصول على المعلومات لخدمة ومتابعة عمليات الاعارة للمستفيدين من الامانة العامة، كما شرعت المكتبة في توفير المعلومات على اقراص ممغنطة وفقا لاحتياجات القطاعات والادارات المعنية في الامانة العامة ومواكبة للتطورات في مجال المعلومات.

بنت الذيب
02-05-2006, 08:32 AM
ماشالله الذيب..

موضوع متكامل فعلا...و يضم كل المجالات و المعلومات المفيده

اهنيك للموضوع الرائع و الي الامام

تحياتي

رفيعة الشان
02-05-2006, 05:33 PM
مـــوضـــوع رائــع و مفيـــــــد ,,,


مــشـــكــور ذيــــــــب وربــي يعطيـــك الــعــافيــه ......

شعشبوووونه
02-05-2006, 07:07 PM
يا سلام عليك يالذيب موضوع ما عليه كلام

وبصراحه عرفتنا فأشيــــــــــــا ما كنها نعرفها وتسلــــــــــــــــــــــم



شااااااااااااااااو

ذيب الامارات
02-05-2006, 10:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسلموووووووووو

على المرور

واتمنى الاستفاده للكل

الريم
02-05-2006, 11:02 PM
ياااسلام عليك يالذيب..

دومك ماشاءالله عليك مواضيعك مميزه..

مشكوور يالشيخ على هالمعلومات المفيده

الله يحفظ لنا خليجنا الغالي..

تحياتي لك..
أختك..

الـــــريـــــــم

...الخيـالـه...
02-05-2006, 11:04 PM
ربي يعطيك العافيه اخويه

ومشكور عالجهد الي بذلته

كفييت ووفيت

نتريا يديدك

اختك الخياله

ذربه المعاني
02-05-2006, 11:34 PM
كفيــــــــــــــــت وو وفيـــــــــــــــــــــت

وتسلم على الموضـــــــــــــــوع ..

بنتظار يديدك

خويتك

ذربه المعانـ ـ ـ ـ ـي

•°Q·A·T·A·R COOL°•
02-06-2006, 08:23 AM
ســــــــــــــــــــــلامــي عليك يـا ( ذيب الأمــارات )

مشكـــور على الموضــوع المتكـامل والمفـيد للأمانه العامــه

ويسلمــو على الأختيـار وعلى التصنيف وبالفعل يستحق التميز ،،،


والله يـعطـيك الـف عـافيــــه ،،،،،،



تحيــــاتــــي

يتيمه بلا زايد
02-18-2006, 03:48 PM
الله يعطيك العافيه عن جد موضوع مميز :eyebra

ذيب الامارات
02-19-2006, 11:31 AM
يسلموووووووووووووو

على الردود واتمنى الاستفاده للكل

كادي دبي
03-24-2006, 09:23 PM
مشكور اخي على الموضوع

جوري دبي
04-10-2006, 10:03 PM
وووووايد حلو
ومفيد والكل بيستفيد منه

الـشـيـبـه راعي الـعـيـوز
04-11-2006, 08:08 AM
حشى موضوع هالطوووووووول


لو مكتوب بكتاب ما خلصه بيوم :plain:


عالعموم راح اخليه مرجع وستفيد منه وقت الحايه


:plain:

تسلم ولك مني اشرف التحايااااااااااااااااااااا

بنوته_دلع
06-02-2006, 11:42 PM
يعطيك العافيه اخوى ذيب الامارات على الموضوع مجلس التعاون

الهدااااااف
06-22-2006, 05:22 AM
ربي يعطيك العافيه اخويه

ومشكور عالجهد الي بذلته

كفييت ووفيت

نتريا يديدك

اماراتيه مغروره
06-27-2006, 08:41 PM
الله يعطيك العافيه اخوي ذيب ع المعلومات المفيد
ونتريا يديدك والله لا يحرمنا من هالمواضيع الحلوه

كادي دبي
06-28-2006, 09:37 PM
يسلمو قيم و دسم

wa_3thabi
08-10-2006, 04:38 PM
ما تقصر اخوي ذيب الامــــــــــــــــــــارات ... وربي يحفظ خليجنـــا .انشا اللــــــــــهــ..
ويحفظك ويعيكـــ 10000 عافيه على هالموضوووووووووووووووووووووووع ...

بنت بلادي
08-10-2006, 07:20 PM
يعطيك العافية
يسلموووووووو ع الموضوع

الشحي 121
08-17-2006, 03:14 PM
ماشاءالله عليك مواضيعك مميزه..

مشكوور يالشيخ على هالمعلومات المفيده

ويعطيك العافيهـ


ونتريا يديدك

دوووووووووم

ذيب الامارات
11-23-2006, 01:44 AM
يسلمووووووووووو

على المرور والتعليق

اسعدني تواجدكم

لكم اطيب التحايا

دمتم في حفظ الله